Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(ولو) كان (جنى عليه بغيره) ، ولحديث «إذا قتلتم فأحسنوا القتل». وحرم استيفاء في طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيف فصل

2,487

ويجب بعمد القود أو الدية، فيخبر ولي، والعفو مجانا أفضل.

2,488

ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية.

2,489

ومن قطع طرفا عمدا كإصبع فعفا عنه ثم سرت إلى عضو آخر كبقية اليد أو إلى النفس والعفو مجانا فهدر، وعلى مال أو غيره

2,490

تتمة: من قطع طرف شخص ثم قتله قبل برئه دخل قود طرفه في قود نفسه وكفى قتله،

2,491

ومن فعل به ولى كفعله لم يضمنه،

2,492

فلو عفا وقطع ما فيه دون دية فله تمامها،

2,493

وإن كان فيه أكثر فلا شيء عليه،

2,494

وإن بطش ولى المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برأ فإن شاء الولي دية فعله وقتله وإلا تركه،

2,495

ومن قتل أو قطع عددا في وقت أو أكثر فرضى أولياء كل بقتله أو المقطوعون بقطعه أكتفى به،

2,496

وإن طلب ولى كل بقتله على الكمال وجنايته في وقت أقرع وإلا أقيد للأول ولمن بقى الدية

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.