ولو جنى عليه بغيره
الشروح عليها
(ولو) كان (جنى عليه بغيره) ، ولحديث «إذا قتلتم فأحسنوا القتل». وحرم استيفاء في طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيف فصل
ويجب بعمد القود أو الدية، فيخبر ولي، والعفو مجانا أفضل.
ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية.
ومن قطع طرفا عمدا كإصبع فعفا عنه ثم سرت إلى عضو آخر كبقية اليد أو إلى النفس والعفو مجانا فهدر، وعلى مال أو غيره
تتمة: من قطع طرف شخص ثم قتله قبل برئه دخل قود طرفه في قود نفسه وكفى قتله،
ومن فعل به ولى كفعله لم يضمنه،
فلو عفا وقطع ما فيه دون دية فله تمامها،
وإن كان فيه أكثر فلا شيء عليه،
وإن بطش ولى المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برأ فإن شاء الولي دية فعله وقتله وإلا تركه،
ومن قتل أو قطع عددا في وقت أو أكثر فرضى أولياء كل بقتله أو المقطوعون بقطعه أكتفى به،
وإن طلب ولى كل بقتله على الكمال وجنايته في وقت أقرع وإلا أقيد للأول ولمن بقى الدية
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.