فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولو) كان (جنى عليه بغيره) ، ولحديث «إذا قتلتم فأحسنوا القتل». وحرم استيفاء في طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيف فصل

٢٬٤٨٧

ويجب بعمد القود أو الدية، فيخبر ولي، والعفو مجانا أفضل.

٢٬٤٨٨

ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية.

٢٬٤٨٩

ومن قطع طرفا عمدا كإصبع فعفا عنه ثم سرت إلى عضو آخر كبقية اليد أو إلى النفس والعفو مجانا فهدر، وعلى مال أو غيره

٢٬٤٩٠

تتمة: من قطع طرف شخص ثم قتله قبل برئه دخل قود طرفه في قود نفسه وكفى قتله،

٢٬٤٩١

ومن فعل به ولى كفعله لم يضمنه،

٢٬٤٩٢

فلو عفا وقطع ما فيه دون دية فله تمامها،

٢٬٤٩٣

وإن كان فيه أكثر فلا شيء عليه،

٢٬٤٩٤

وإن بطش ولى المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برأ فإن شاء الولي دية فعله وقتله وإلا تركه،

٢٬٤٩٥

ومن قتل أو قطع عددا في وقت أو أكثر فرضى أولياء كل بقتله أو المقطوعون بقطعه أكتفى به،

٢٬٤٩٦

وإن طلب ولى كل بقتله على الكمال وجنايته في وقت أقرع وإلا أقيد للأول ولمن بقى الدية

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.