Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(عمودي نسبه) أي السارق لأن النفقة تجب لأحدهما على الآخر حفظا له فلا يجوز إتلافه حفظا للمال, (ولا) قطع أيضا (بسرقة أحد الزوجين من) مال الزوج (الآخر) ولو أحرز عنه لأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب (ولا) قطع أيضا (بسرقة مال مشترك) بينه وبين غيره أو لأحدهما فيه شرك ممن لا يقطع بالسرقة منه كأبيه وابنه

2,659

تنبيه: لو سرق مسلم من مال ذمي أو مستأمن أو سرق أحدهما منه قطع (و) السابع (ثبوتها) أي السرقة

2,660

إما (بشهادة) رجلين (عدلين) و (يصفانها) أي السرقة في شهادتهما, ولا تسمع قبل الدعوى. (أو بإقرار) السارق (مرتين ووصفها) أي يصف السارق السرقة في كل مرة ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع, ولا بأس بتلقينه الإنكار. (و) الثامن (مطالبة مسروق منه) بماله (أو) مطالبة (وكيله أو) مطالبة (وليه) إن كان محجوزا عليه لحفظه,

2,661

فلو بسرقة من غائب أو قامت به بينة انتظر حضوره ودعواه فيحبس وتعاد,

2,662

وإن كذب مدع نفسه سقط القطع فصل فإذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت,

2,663

فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت,

2,664

فإن عاد حبس حتى يتوب.

2,665

ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز مثله فلا قطع ولو مع حافظ وغرم قيمة ذلك مرتين. ولا قطع زمن مجاعة إن لم يجد ما يشتريه أو يشتري به فصل وقطاع الطرق هم المكلفون الملتزمون فصل

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.