Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1696 to 1701

  1. 1/4721/472

    حد حر ثمانين وقن نصفها ويثبت بإقرار ـه مرة كقذف أو شهادة عدلين

  2. ويحرم عصير ونحوه إذا غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام ويقطع السارق بثمانية شروط السرقة, و خفية

  3. فلا يقطع مختلس ولا منتهب وغاصب و خائن في وديعة أو غيرها وكون سارق مكفا مختارا عالما بمسروق وبتحريمه وكون مسروق محترما

  4. 1/4731/473

    فلا قطع بسرقة آلة لهو وخمر ونحوهما وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم فضة أو ربع مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما

  5. فلا يقطع بأقل منه بل يعزر وإخراجه من حرز مثله وحرز كل مال ما يحفظ به ذلك عادة ويختلف باحتلاف مال بلد وو انتفاء الشبهة,

  6. 1/4741/474

    فلا قطع بسرقة من عمودي نسبه ولا بسرقة أحد الزوجين من الآخر ولا بسرقة مال مشترك وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها أو بإقرار مرتين ووصفها ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه