Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1781كافي المبتديHanbalivol. 1, p. 496vol. 1, p. 496

فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم ويقدم شرعي فعرفي فلغوي ة الشرعي ماله موضوع شرعاً وموضوع لغة كصلاة وزكاة وحج ونحوها فتنصرف يمين مطلقة ذلك إلى الشرعي الصحيح

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

فصل (فإن عدم ذلك) أي النية والسبب والتعيين (رجع إلى ما يتناوله الاسم) لأنه مقتضاه ولا صارف عنه، وهو ثلاثة (ويقدم) منها عند الإطلاق إذا اختلفت الأسماء (شرعي فعرفي فلغوي) ،

2,815

فإن لم يكن إلا مسمى واحد كسماء فالشرعي ماله موضوع شرعاً وموضوع لغة كصلاة وزكاة وحج ونحوها، فتنصرف يمين مطلقة بذلك إلى الشرعي الصحيح،

2,816

فمن حلف لا يبيع أو لا ينكح أو لا يصلى ونحوه لم يحنث بفاسد إلا في حج،

2,817

وإن علقه بممتنع الصحة كبيع خمر وطلاق أجنبية حنث بمجرده، والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كرواية ودابة وعذرة ونحوها فتتعلق اليمين فيه بالعرف،

2,818

فإذا حلف لا يطأ امرأته أو دارا تعلقت بجماع المرأة ودخول وأرض ورجل ونحوها انصرف اليمين إلى مسماه بلا خلاف (ة) الاسم (الشرعي ماله موضوع شرعاً وموضوع لغة كصلاة وزكاة وحج ونحوها) كعمرة وصوم ووضوء وبيع (فتنصرف يمين مطلقة) بفعل شيء من (ذلك) أو تركه (إلى الشرعي الصحيح) لأنه المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.