فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1781 to 1787
-
1/4961/496
فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم ويقدم شرعي فعرفي فلغوي ة الشرعي ماله موضوع شرعاً وموضوع لغة كصلاة وزكاة وحج ونحوها فتنصرف يمين مطلقة ذلك إلى الشرعي الصحيح
-
1/4971/497
فمن حلف لا يبيع أو لا ينكح أو لا يصلي ونحوه لم يحنث فاسد إلا في حج
-
وإن علق بممتنع الصحة بيع خمر و طلاق أجنبية حنث بمجرده والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كراوية ودابة وعذرة ونحوها فتتعلق اليمين فيه بالعرف
-
فإذا حلف لا يطأ امرأته أو دارا تعلقت بجماع المرأة وو لا يأكل شيئا فأكله مستهلكاً في غيره كسمن في خبيص
-
1/4981/498
وحبات شعير في حنطة لم يحنث إلا إذا ظهر طعم محلوف عليه واللغوي ما لم يغلب مجازه
-
فمن حلف لا يأكل لحما حنث لحم سمك و طير و صيد و قديد لا شحم وكبد ونحوها
-
ولا يأكل أدما حنث كل ما يؤتدم به كبيض وجبن وملح وثمر ونحوها