Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1781 to 1787

  1. 1/4961/496

    فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم ويقدم شرعي فعرفي فلغوي ة الشرعي ماله موضوع شرعاً وموضوع لغة كصلاة وزكاة وحج ونحوها فتنصرف يمين مطلقة ذلك إلى الشرعي الصحيح

  2. 1/4971/497

    فمن حلف لا يبيع أو لا ينكح أو لا يصلي ونحوه لم يحنث فاسد إلا في حج

  3. وإن علق بممتنع الصحة بيع خمر و طلاق أجنبية حنث بمجرده والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كراوية ودابة وعذرة ونحوها فتتعلق اليمين فيه بالعرف

  4. فإذا حلف لا يطأ امرأته أو دارا تعلقت بجماع المرأة وو لا يأكل شيئا فأكله مستهلكاً في غيره كسمن في خبيص

  5. 1/4981/498

    وحبات شعير في حنطة لم يحنث إلا إذا ظهر طعم محلوف عليه واللغوي ما لم يغلب مجازه

  6. فمن حلف لا يأكل لحما حنث لحم سمك و طير و صيد و قديد لا شحم وكبد ونحوها

  7. ولا يأكل أدما حنث كل ما يؤتدم به كبيض وجبن وملح وثمر ونحوها