فإن لم يحلف قضى عليه بسؤال مدع منكر حكم بها
Its commentaries
(فإن لم يحلف قضى عليه) الحاكم (بسؤال مدع) لأن النكول كإقامة البينة على الناكل، ولا يكون كالإقرار لأنه لو كان كالإقرار لم تسمع منه بالبينة بعد نكوله بالابراء.
(وإذا حضر مدع بينة بعد حلف منكر حكم بها فصل وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعى به الا فيما تصح به مجهولا كوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه،
فمن ادعى عقدا ولو غير نكاح ذكر شروطه ما لم يدع دوام الزوجية،
وان ادعته المرأة بعد حلف) خصم (منكر) عليه سمعت و (حكم) القاضى له (بها) لأن اليمين لا تكون مزيلة للحق، لكن إن قال مالى بينة أو قال كذب شهودى أو قال كل بينة أقيمها فهى زور أو باطلة أو لا حق لى فيها ثم أحضرها لم تسمع لأنه مكذب لهما كما لو شهدت بغير مدعى به.
ومن ادعى عليه بشئ فأقر بغيره لزمه إذا صدقه المقر له والدعوى بحالها،
وإن قال مدع لى بينة وأريد يمينه فإن كانت حاضرة بالمجلس فليس له إلا أحدهما وإلا فله ذلك فصل
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.