فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1832 to 1847
-
1/5101/510
ة توكل كمريض ونحوه
-
وإن وجبت يمين عليهما أرسل من يحلفهما
-
وإذا حضر إليه خصمان فله أن يسكت حتى يبدأ
-
وأن يقول: أيكما المدعى
-
فمن سبق بالدعوى منهما قدم
-
وإن ادعيا معا قدم أحدهما بقرعة
-
وإذا حرر حكم عليه بسؤال مدع لا بدون سؤالـ (ـه
-
وإن أنكر فلمدع أن يقول لى بينة ولحاكم أن يقول ألك بينة؟
-
1/5111/511
فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها
-
فإذا حضرت سمعها
-
فإذا اتضح الحكم لزمه بسؤال مدع
-
ولا يحكم بعلمه إلا بعدالة بنية وجرحها
-
وإن قال مالى بينة فقول منكر بيمينه فيعلمه حاكم بذلك
-
فإن سأل إحلافه أحلفـ على صفة جوابه وخلى
-
ومن لم يحلف قال له الحاكم إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول، وسن تكراره ثلاثا
-
فإن لم يحلف قضى عليه بسؤال مدع منكر حكم بها