ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا وإعطاء كإقرار
Its commentaries
الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li
(و) على هذا (يصح) الإقرار (لأجنبي) حتى (ولو صار عند الموت وارثا) لما سبق،
3,025
فمن أقر لأخيه فحدث له ابن أو قام به مانع لم يصح إقرار،
3,026
وإن أقر له ولمقر ابن فمات الابن قبل المقر صح الإقرار لما تقدم. (وإعطاء كإقرار)
3,027
فلو أعطاه ولو غير وارث صح الإعطاء وإن صار عند الموت وارثا لعدم التهمة إذ ذاك - ذكر هذه في الترغيب ووافقه الحجاوي عليها.
3,028
والصحيح أن العبرة في العطية بحالة الموت كالوصية عكسه الإقرار فيقف على إجازة الورثة،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.