كتاب الإقرار
كافي المبتديHanbalimasa’il 1920 to 1929
-
1/5331/533
يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس لا وولي ووارث
-
1/5341/534
ويصح من مريض مرض الموت لا بمال لوارث إلا ببينة أو إجازة
-
ولو صار عند الموت أجنبيا
-
ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا وإعطاء كإقرار
-
ولو أقر لامرأته بمهر مثلها لزمـ بالزوجية لا بإقراره أو أنه طلقها في صحته لم يسقط إرثها
-
وإن أقرت أن لا مهر لها لم يصح بلا بينة تشهد بأخذه أو بإسقاطه
-
1/5351/535
وكذا حكم كل دين ثابت على وارث
-
وإن أقرت بنكاح لم يدعه اثنان قبل كما لو أقر به وليها المجبر أو الذي أذنت له ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ بالاحتلام لا بسبب إلا ببينة
-
ومن أقر بنسب صغيراً أو ـمجنون مجهولي النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه إن أمكن وورثه إن كان ميتا
-
ومن ادعى عليه ألف أو غيره فقال نعم أو بلى ونحوهما أو خذها أو اتزنها أو نعم إن شاء الله فقد أقر لا إن قال أنا أقر ولا أنكر أو خذ أو اتزن ونحوه