وإن أقرت أن لا مهر لها لم يصح بلا بينة تشهد بأخذه أو بإسقاطه
Its commentaries
الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li
(وإن أقرت) امرأته في مرضها (أن لا مهر لها) على زوجها (لم يصح) إقرارها (بلا بينة تشهد بأخذه) أو بإسقاطه،
3,030
وكذا حكم كل دين وارث على ثابت،
3,031
وإن أقرت بنكاح لم يدعه اثنان قبل كما لو أقر به وليها المجبر أو الذي أذنت له، ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ بالاحتلام لا بسبب إلا ببينة،
3,032
ومن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهولي النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه إن أمكن وورثه إن كان ميتا،
3,033
ومن ادعى عليه ألف أو غيره فقال نعم أو بلى ونحوهما أو خذها أو اتزنها أو نعم شاء الله فقد أقر، أي المهر منه (أو بإسقاطه) عنه بنحو حوالة
3,034
وكذا بإبراء في غير مرض موتها لأنه إبراء لوارث في المرض فلم يصح، ولورثتها مطالبة بمهرها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.