Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(ولو) كان القاتل له (هما) فيحكمان على أنفسهما بالمثل، وحمله ابن عقيل على ما إذا قتله خطأ أو جاهلاً تحريمه لأن قتل العمد ينافى العدالة، وعلى قياسه إذا قتله لحاجة أكله ويضمن كبير وصغير وصحيح ومعيب وماخض وحائل بمثله،

941

ويجوز فداء أعور من عين أو أعرج بأعور وأعرج من أخرى. (و) الضرب الثاني (مالا مثل له) من النعم و (تجب) فيه (قيمته مكانه) أي الإتلاف (كسائر الطير) ولو أكبر من الحمام كالأوز وغيره،

942

وإن تلف جزء من صيد واندمل وهو ممتنع وله مثل ضمنه بمثله ولو لحما من مثله، وما لا مثل له ما نقص من قيمته،

943

وإن كان غير ممتنع أو جرحه جرحًا موجبًا فعليه جزاء جميعه، وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. (فصل. وحرم صيد حرم مكة) على حلال ومحرم، وفيه الجزاء إن كان بربا،

944

ولا يلزم المحرم جزاآن. (و) حرم (قطع شجره) أي حرم مكة (و) حرم قطع وحشيشه حتى نحو شوك على حلال أو محرم، وفيه الجزاء، وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة، وما فوقها ببقرة، وحشيش وورق بقيمته، وغصن بما نقص، ويخير في ذلك كجزاء صيد،

945

ويباح يابس وإذخر وثمرة ورعى حشيش، لا احتشاش لبهائم. وحرم صيد حرم المدينة وقطع شجرة وحشيشه لغير حاجة ثتب وعلف ونحوهما، ولا جزاء (حشيشه حتى نحو شوك) ولو ضر فيحرم قطعه (على حلال أو) على (محرم، وفيه) أي الشجر والحشيش ونحوهما (الجزاء، وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة، و) تضمن (ما) أي شجرة

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.