فصل في) أقسام
كافي المبتديHanbalimasa’il 650 to 662
-
1/1781/178
الفدية يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام و إطعام ستة مساكين كل مسكين مدبر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير
-
وذبح شاة. و في جزاء صيد بين مثل مثلى أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا
-
ويخير بين إطعام أو صيام في غير مثلى
-
1/1791/179
وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله والمحصر إن لم يجده صام عشرة أيام
-
ثم حل وتتعدد الفدية بتعدد محظور من أنواع لا نوع واحد قبل فداء إلا في جزاء صيد والنسيان لا يسقطها إلا في لبس مخيط
-
ورأس وكل هدي أو إطعام فـ لمساكين الحرم إلا فدية أذى و لبس ونحوهما فتخرج حيث وجد سببها وتجزئ في الحرم أيضًا، وإلا دم إحصار فـ حيث أحصر، ويجزيـ الصوم بكل مكان
-
1/1801/180
والدم شاة أو سبع من بدنة أو بقرة فصل وفي النعامة بدنة وحمار وحش وبقرته ووعل وإيل وتيتل بقرة، و ضبع كبش
-
1/1811/181
وغزال عنز ووبر وضب جدى ويربوع جفرة وعناق وحمامة شاة بهذا قضت الصحابة وما لم تقض فيه فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة
-
ولو كان القاتل أحدهما
-
ولو هما ومالا مثل له تجب قيمته مكانه كسائر الطير فصل. وحرم صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه حتى نحو شوك على حلال أو محرم، وفيه الجزاء، وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة، و ما
-
1/1821/182
فوقها ببقرة، و حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص ويخير في ذلك كجزاء صيد
-
ويباح يابس وإذخر وثمرة ورعى حشيش لا احتشاش لبهائم
-
وحرم صيد حرم المدينة وقطع شجرة وحشيشه لغير حاجة قتب وعلف ونحوهما ولا جزاء