Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(ولا شيء منها بل) يتصدق أو (ينتفع به) والأضحية سنة،

1,006

ويكره تركها لقادر، وذبحها هي وعقيقه أفضل من الصدقة بالثمن. وسن أن يأكل ويهدى ويتصدق أثلاثا مطلقا. والحلق بعدها.

1,007

وإن أكلها إلا أوقية جاز. وحرم على مريدها أخذ شيء - في العشر - من شعره وظفره وبشرته.

وتسن العقيقة في حق أب، فعن ذكر شاتان وأنثى شاة تذبح يوم سابعه،

1,008

فان فات ففي أربعة عشر،

1,009

فان فات ففي أحد وعشرين ثم لا تعتبر الأسابيع.

1,010

وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح فلا شيء فيه،

1,011

وإن نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزى شاه أو سبع بدنة أو بقرة،

1,012

فان ذبح إحداهما عنه كانت كلها واجبة، ولا يأكل من واجب هدى ولو بنذر أو تعيين غير دم متعة أو قران. (والأضحية سنة) مؤكدة لمسلم وعن ميت أفضل ويعمل بها كمن حي، وتجب بنذر،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.