فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولا شيء منها بل) يتصدق أو (ينتفع به) والأضحية سنة،

١٬٠٠٦

ويكره تركها لقادر، وذبحها هي وعقيقه أفضل من الصدقة بالثمن. وسن أن يأكل ويهدى ويتصدق أثلاثا مطلقا. والحلق بعدها.

١٬٠٠٧

وإن أكلها إلا أوقية جاز. وحرم على مريدها أخذ شيء - في العشر - من شعره وظفره وبشرته.

وتسن العقيقة في حق أب، فعن ذكر شاتان وأنثى شاة تذبح يوم سابعه،

١٬٠٠٨

فان فات ففي أربعة عشر،

١٬٠٠٩

فان فات ففي أحد وعشرين ثم لا تعتبر الأسابيع.

١٬٠١٠

وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح فلا شيء فيه،

١٬٠١١

وإن نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزى شاه أو سبع بدنة أو بقرة،

١٬٠١٢

فان ذبح إحداهما عنه كانت كلها واجبة، ولا يأكل من واجب هدى ولو بنذر أو تعيين غير دم متعة أو قران. (والأضحية سنة) مؤكدة لمسلم وعن ميت أفضل ويعمل بها كمن حي، وتجب بنذر،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.