Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(بين من شهد الوقعة: للراجل سهم وللفارس على فرس عربي) ويسمى العتيق (ثلاثة) أسهم سهم له وسهمان لفرسه، (و) للفارس (على) فرس (غيره) أي غير عربي كهجين ومقرف (اثنان) سهم له وسهم لفرسه (ويقسم لحر مسلم)

1,025

وكذا لكافر أذن له الإمام (مكلف، ويرضخ) أي يعطى الإمام من الغنيمة (لغيرهم) ممن لا سهم له فيرضخ لمميز وقن وخنثى وامرأة على ما يراه، إلا أنه لا يبلغ به للراجل سهم الراجل ولا للفارس سهم الفارس (ويشارك الجيش سراياه) التي بعثت منه من دار الحرب (فيما غنمت) ، ويشاركونه فيما غنم.

1,026

وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله وقت غلوله وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربًا عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي في يده، وهو أحق بها بالخراج ووارثه كذلك،

1,027

فان آثر بها ببيع أو غيره فالثاني أحق بها. ومعنى البيع بذلها بالخراج. وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر لمصالح المسلمين كخمس خمس الغنيمة.

فصل. ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته، وجوبًا ولا يحرم سهمه، ولا يحرق سلاح ومصحف وحيوان وكتب علم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.