كتاب الجهاد
كافي المبتديHanbalimasa’il 728 to 737
-
1/1981/198
من أفضل القرب وهو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما فـ فرض عين
-
ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه
-
وسن رباط وأقله ساعة، وتمامه أربعون يوما وهو أفضل من مقام بمكة، والصلاة بها أفضل ويتفقد الإمام جيشه ويمنع مخذلا
-
ومرجفًا ويلزم الجيش طاعة ـه والصبر معه وألا يغزوا إلا بإذنه ما لم يفجأهم عدو يخافون كيده وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب
-
1/1991/199
فيخرج الخمس لخمسة: سهم لله ورسوله وسهم لذوى القربى وهم بنو هاشم و المطلب وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. وشرط في ـمن يسهم له إسلام.
-
ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة: للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان ويقسم لحر مسلم مكلف، ويرضخ لغيرهم ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت
-
1/2001/200
وإذا فتحوا أرضًا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربًا عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي في يده وهو أحق بها بالخراج ووارثه كذلك
-
فان آثر بها ببيع أو غيره ومعنى البيع بـ الخراج وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر لمصالح المسلمين كخمس خمس الغنيمة
-
فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته وعاقدها الإمام أو نائبه ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية
-
1/2011/201
وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم