وإن باع مشاعاً بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بلا إذن أو عبداً وحراً أو خلاً وخمراً صفقة واحدة صح في نصيبه
Its commentaries
(وإن باع) معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يبين ثمن المعلوم لم يصح،
فإن لم يتعذر علمه أو بين ثمن المعلوم صح فيه بقسطه، مشاعاً بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بلا إذنه أو عبداً وحراً أو خلاً وخمراً صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر لم يعلم الخيار فصل.
ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة وتصح سائر العقود، ولا عصير وعنب لمتخذه خمراً، ولا سلاح في فتنة،
ولو باع (مشاعاً بينه وبين غيره) كعبد مشترك أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء (أو) باع (عبده وعبد غيره بلا إذن) ربه (أو) باع (عبداً وحراً أو) باع (خلاً وخمراً صفقة واحدة) بثمن واحد (صح) البيع (في نصيبه) من المشاع بقسطه
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.