Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب البيع وسائر العملات

كافي المبتديHanbalimasa’il 745 to 772

  1. 1/2031/203

    وينعقد بـ معاطاة وبـ إيجاب وقبول بسبعة شروط الرضا منهما إلا من مكره بحق

  2. ويصح ممن أكره على مال فباع ملكه لوزنه لا هزلا وتلجئة وكون عاقد جائز التصرف

  3. 1/2041/204

    فلا يصح من عبد و مميز وسفيه إلا بإذن وليهم وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة

  4. فلا يصح بيعه آلة لهو ولا حشرات وميتة غير مأكولة ولا بيع كلب وسرجين نجس ودهن متنجس و يستصبح به في غير مسجد ولا بيع المصحف

  5. وكونه مملوكاً لبائعه أو مأذونا له في بيعه

  6. فلو باع ملك غيره أو اشترى له بعين ماله ولو بحضرته وسكوته بغير إذنه أو باع غير المساكن مما فتح عنوة لم يصح قبل حيازته ويملكه آخذه وكونه مقدورا على تسليمه

  7. 1/2051/205

    فلا يصح بيع آبق ونحوه إلا مغصوباً لغاصبه ولقادر على تحصيله وكونه معلوماً لها برؤية أو صفة تكفي في السلم لا يصح بيع مجهول لهما أو لأحدهما

  8. فجل ونحوه قبل قلعه وحمل في بطن و عبد من عبيد ولا بيع الملامسة والمنابذة ولا استثناء حمل مبيع أو شحمه أو لحمه بل جلد رأسه وأطرافه

  9. 1/2061/206

    ويصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب وإن جهلا عدده وبيع صبرة جزافاً مطلقاً ومع علم أحدهما يحرم

  10. ويصح وللآخر الفسخ وكون ثمن معلوماً

  11. فلا يصح بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس

  12. وإن باع مشاعاً بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بلا إذن أو عبداً وحراً أو خلاً وخمراً صفقة واحدة صح في نصيبه

  13. 1/2071/207

    وعبده والخل بقسطه ولمشتر لم يعلم الخيار فصل

  14. ولا يصح إجارة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة

  15. وتصح سائر العقود ولا عصير وعنب لمتخذه خمراً ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه

  16. 1/2081/208

    وإن أسلم في يد سيده أجبر على إزالة ملكه عنه

  17. ولا يكفى كتابته

  18. وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شراء أخيه

  19. ومن باع ربوياً نسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئاً أو اشترى شيئاً نقداً بدون ما باعه به نسيئة أو بالعكس حرم ولم يصح

  20. 1/2091/209

    وإن اشتراه بـ غير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو من غير مشتريه أو اشتراه أبو أو ابنه

  21. ولا حيلة جاز

  22. ويحرم احتكار قوت آدمي ويجبر محتكر على بيعه الناس

  23. ويحرم التسعير ويكره الشراء به فصل. والشروط في البيع ضربان صحيح كشرط رهن وتأجيل ثمن

  24. 1/2101/210

    وشرط بائع نفعا معلوما غير وطء ودواعيه في مبيع كـ سكن الدار شهراً وحملان البعير إلى معين ومشتر نفع بائع كحمل الحطب أو تكسيره، وكخياطة الثوب أو تفصيله

  25. وإن جمع بين شرطين بطل البيع وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من نحو قرض وغيره أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد

  26. 1/2111/211

    وفاسد لا يبطله كشرط أن لا خسارة أو متى نفق وإلا رده، أو لا يقفه ونحو ذلك ولمن فات غرضه الفسخ أو أرش نقص ثمن أو استرجاعه زيادة بسبب إلغاء

  27. ويصح شرط عتق وعلى أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة وإلا فلا بيع بينا

  28. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ