Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 781كافي المبتديHanbalivol. 1, p. 215vol. 1, p. 215

وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرشه وما تعيب عنده أيضا أو لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام يخير بين أخذ أرش أو رده مع دفع أرش ويأخذ ثمنه وإن تلف ونحوه تعين أرشه

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(وإن تلف مبيع) معيبٌ تعين أرشه (أو أعتق) العبد أو لم يعلم بالعيب حتى صبغ (ونحوه تعين أرشه) لتعذر الرد فإن فعل ذلك عالماً بعيبه فلا أرش،

1,126

وظاهره ليس له رد الباقي بعد تصرفه في البعض. (وما تعيب عنده) أي المشتري (أيضا) فإن كان يجري فيه ربا فسخه حاكم ورد بائع الثمن وطالب مشتر بقيمة المبيع لأن العيب لا يمهل بلا رضا ولا أخذ أرش،

1,127

فإن لم يعلم مشتر عيبه حتى تلف ولم يرض بعيبه فسخ العقد ورد بدله واسترجع الثمن،

1,128

وإن كان مما لا يجري فيه ربا فيخير بين إمساكه وأخذ أرش عيبه القديم أو رده مع دفع أرش عيبه الحادث،

1,129

وإن تلف أرشه (أو) كان (لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام) فإنه (يخير) مشتر فيه (بين) إمساكه و (أخذ أرش) عيبه (أو رده مع دفع أرش) كسره (ويأخذ ثمنه) ، وليس عليه رد فاسده لأنه لا

1,130

فائدة فيه، (وإن تلف ونحوه) كأن كسره كسراً لا تبقى له قيمة (تعين أرشه) لتعزر الرد وعدم الرضا به ناقصاً،

1,131

(وإن دلس بائع فلا أرش وذهب عليه إن تلف، أولاً قيمة لمكسوره كبيض دجاج رجع بكل ثمن. والأرش قسط ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً،

1,132

وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر بيمينه،

1,133

وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما فقوله بلا يمين. والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر بائع) بأن علم العيب وكتمه عن المشتري

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.