فصل. والخيار سبعة أقسام
كافي المبتديHanbalimasa’il 773 to 797
-
1/2121/212
خيار مجلس خيار شرط فصل والخيار سبعة أقسام خيار مجلس يثبت في بيع و صلح بمعناه، و إجارة وصرف فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفاً
-
فرع وخيار شرط، وهو أن يشترطا أو أحدهما مدة معلومة خيار غبن حرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتر
-
1/2131/213
ويثبت كما مجلس. إلا في إجارة تلي العقد وفيما قبضه شرط لصحته كصرف
-
ويحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقاً وفي مبيع والخيار له وخيار غبن، إذا غبنا أو خيار تدليس خيار عيب لنجش أو غيره لا لاستعجال
-
1/2141/214
وخيار التدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسوية شعر وتجعيده وجمع ماء رحى وإرساله عند عرضها
-
ومتى علم مشتر التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم ويرد في بهيمة أنعام مع تغير لبنها صاعا من تمر أو قيمته عند عدمه
-
وخيار غيرها من تدليس و عيب وغبن على التراخي ما لم يوج دليل الرضا وخيار عيب ينقص قيمة مبيع كمرض وفقد عضو وزيادته وزنا رقيق واباقه
-
1/2151/215
فإذا علم بالعيب خير بين إمساك مع أرشه أو رده وأخذ ثمنه
-
وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرشه وما تعيب عنده أيضا أو لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام يخير بين أخذ أرش أو رده مع دفع أرش ويأخذ ثمنه وإن تلف ونحوه تعين أرشه
-
1/2161/216
فلا أرش وذهب عليه إن تلف أو لا قيمة لمكسوره كبيض دجاج رجع بكل ثمنه والأرش قسط ما بين قيمته صحيحاً ومبيعاً
-
وإن اختلفا عند من حدث العيب فـ قول مشتر بيمينه
-
وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما فـ قوله بلا يمين والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر خيار تخبير ثمن وخيار تخبير ثمن
-
1/2171/217
فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلاً أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه
-
ولم يبين ذلك بتخبيره فلمشتر الخيار وما يزاد بثمن أو يحط منه مدة خيار يلحق برأس ماله خيار لاختلاف المتبايعين وخيار لاختلاف المتبايعين
-
1/2181/218
فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا،
-
ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ولكل الفسخ إن لم يرض بقول الآخر وينفسخ ظاهرا وباطنا
-
فإن كان بعد تلف مبيع تحالفا وغرم مشتر قيمته ويقبل هنا قوله فيها وفي قدره وصفته
-
وإن اختلفا في أجل أو شرط ونحوه فقول من ينفيه أو عين مبيع أو قدره فقول بائع خيار للخلف في الصفة
-
1/2191/219
وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده والثمن عين حاضرة نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع لمشتر ثم الثمن ويثبت خيار للخلف في الصفة و تغير ما تقدمت رؤيته
-
فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه
-
وإن تلف قبله
-
فمن ضمان بائعه وما عداه يصح تصرفه فيه قبله
-
1/2201/220
وإن تلف فمن ضمان ما لم يمنعه بائع من قبضه فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عدّ أو ذرع بذلك مع حضور مشتريه أو نائبه
-
ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية وأجرة كيل ونحوه ونقل على قابض
-
وكره زلزلة كيل