Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 853كافي المبتديHanbalivol. 1, p. 235vol. 1, p. 235

ولو معسراً مع تحريمه وتؤخذ قيمته منه رهنا مكانه ونماء هـ وكسبه وأرش جناية عليه ملحق به ومؤنته وكفنه وأجرة مسكنه على راهن وهو أمانة في يد مرتهن ـلا يضمنه إلا بتعد أو تفريط

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(ولو) كان الراهن (معسراً) فيصح العتق بلا إذن مرتهن (مع تحريمه) لأنه أبطل حقه من عين الرهن، (وتؤخذ قيمته) أى المعتوق حال الإعتاق (منه) أى من الراهن إن كان موسراً تكون (رهنا مكانه) ، ومحل هذا إذا كان الدين مؤجلا

1,275

أما لو كان حالا أو حل طولب بالدين خاصة لأن ذمته تبرأ من الحقين معاً،

1,276

وكذا لو قتله أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق وكذبه، ولا يمنع من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه بل من قطع سلعة خطرة لا اكلة (ونماء) الرهن متصلا كان أو منفصلا كالسمن وتعلم الصنعة ومهر (هـ وكسبه وأرش جناية عليه ملحق به) فيكون رهنا معه ويباع معه إذا بيع لوفاء الدين (ومؤنته) أى الرهن من طعام ونحوه على راهن (وكفنه) ومؤنة تجهيزه إن مات على راهن (وأجرة مسكنه) أو مخزنه إن احتاج إلى ذلك (على راهن) كرده من إباقة أو شروده، وهو أمانة في يد مرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في عدم ذلك وفي قيمة حيث لزمته،

1,277

وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، وتجوز الزيادة فيه لا في دينه ولا ينفك منه شئ بوفاء بعض الدين.

1,278

وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك من نصيبه.

1,279

وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان راهن أذن لمرتهن في بيعه باعه فإن تعذر أخذ ذلك منه بيع من الرهن بقدر حاجته أو كله إن خيف استغراقه، (وهو) أى الرهن (أمانة في يد مرتهن) ولو قبل عقد كعبد وفاء أو إبراء فـ (ـلا يضمنه) مرتهن (إلا بتعد) منه (أو تفريط) كسائر الأمانات، وليس عليه رده كالوديعة،

1,280

وكذا لو جعل في يد من اتفقا عليه،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.