فصل ويندب القرض
كافي المبتديHanbalimasa’il 834 to 916
-
1/2321/232
قبل بطل فيما لم يقبض
-
وان يسلم في الذمة،
-
فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة ونحوه
-
ويجب الوفاء فى موضع العقد إن لم يشترط في غيره
-
ولا يصح بيع فيه قبل قبضه،
-
ولا حوالة به و عليه
-
ولا أخذ رهن و كفيل به ولا غيره عنه بل هبته
-
وكل دين غيره لمدين فقط فصل
-
ويندب القرض وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بنى آدم
-
1/2331/233
ويجب قبول مثلى رد ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة ـمنع السلطان منها فلا وله قيمة ذلك وقت قرض من غير جنسه إن جرى فى ـه ربا فضل
-
ويجب رد مثل فلوس ومثل مكيل و موزون،
-
فان عدم فـ قيمته يوم عدمه وقيمة غيرهما يوم قبضه ويثبت البدل حالا ولو أجل
-
1/2341/234
ويحرم الزام بإمضاء تأجيله أو تأجيل كل حال أو حل أجله
-
وكل شرط يجر نفعا
-
وإن أعطاه أجود أو هدية بعد وفاته بلا شرط
-
فلا بأس فصل
-
وكل ما جاز بيعه جاز رهنه
-
وكذا ثمر وزرع وقن دون ولده ونحوه بـ دين ثابت
-
1/2351/235
ويلزم في حق راهن بقبضـ واستدامته شرط وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن
-
ولو معسراً مع تحريمه وتؤخذ قيمته منه رهنا مكانه ونماء هـ وكسبه وأرش جناية عليه ملحق به ومؤنته وكفنه وأجرة مسكنه على راهن وهو أمانة في يد مرتهن ـلا يضمنه إلا بتعد أو تفريط
-
1/2361/236
والقول قوله في عدم ذلك وفى قيمة حث لزمته
-
وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين
-
وتجوز الزيادة فيه لا فى دينه
-
ولا ينفك منه شئ بوفاء بعض الدين
-
وان رهن عند اثنين فـ وفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه
-
وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان راهن اذن لمرتهن فى بيعه باعه والا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن
-
1/2371/237
وإن أبى حبس أو عزر
-
فان أصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع
-
وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين أو ان جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن مبيع له بالدين لم يصح الشرط
-
فصل. وإن اختلفا فى قدر ما به الرهن أو فى قدر رهن نحو رهنتك هذا فقال مرتهن وهذا أو عينه نحو رهنتك هذا
-
فقال مرتهن بل هذا أو كونه عصيراً لا قول راهن بيمينه لا إن أفر أنه ملك غيره إلا على نفسه
-
1/2381/238
وحكم بـ هـ بعد فكه ما لم يصدقه مرتهن وـلمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب ويسترضع أمة بقدر نفقته بلا إذن راهن مطلقا
-
وينتفع بغيرهما بالإذن ما لم يكن الدين قرضاً
-
وإن أنفق مرتهن (عليه بلا إذنـ مع إمكان ـه لم يرجع والا رجع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله إذا نواه
-
ولو لم يستأذن حاكما ومعار ومؤجر ومودع كرهن
-
ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط فصل.
-
1/2391/239
ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره وـغصوب وعوارى ومقبوض سوم وعهدة مبيع لا الأمانات بل التعدى فيها ولا جزية
-
وشرط رضا ضامن فقط ولرب حق مطالبة من شاء منهما فى حياة وموت ويبرأ ضامن إذا برئ مضمون لا عكسه فيرجع ضامن إن نوى الرجوع مطلقاً
-
1/2401/240
وكذا كل من أدى عن غيره حقا واجبا لا زكاة ونحوها فصل. وتصح الكفالة بـ بدن من عليه حق مالى وبـ كل ـعين مضمونة
-
1/2411/241
وشرط رضا كفيل فقط
-
وان سلم نفسه أو مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلبها برئ كفيل لا إن مات هو أو مكفول له
-
فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر بشرط اتفاق الدينين جنساً ووقتا ووصفا وقدرا
-
1/2421/242
وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه وتنقل الحق الى ذمة محال عليه
-
ولا يعتبر رضاه ولا رضا محتال على ملئ بل رضا محيل فصل. والصلح في الأموال قسمان: أحدهما على الاقرار وهو نوعان الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين أو بعين فيضع أو يهب البعض ويأخذ الباقى
-
1/2431/243
فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح إن لم يكن شرط لا عن مؤجل ببعضه حالا الثانى على غير جنسه وهو معاوضة
-
فان كان بأثمان عن أثمان فـ صرف يثبت حكمه وبعرض عن نقد وعكسه فبيع القسم الثانى على الانكار بأن يدعى على غيره فينكره أو يسكت
-
1/2441/244
ثم يصالحه فيصح ويكون إبراء في حقه
-
فلا شفعة فيه
-
ولا رد بعيب وبيعا فى حق مدع فله رد بعيب وفسخ الصلح وتثبت شفعة فى مشفوع
-
ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل فى حقه وما أخذه حرام
-
ويصح عن مجهول لا براءة من عين بحال ولا بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط كلها ولا لسارق أو ـشارب ليطلقه أو شاهد ليكتم شهادته
-
1/2451/245
فصل وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب
-
فان أبى لم يجبر ولواه
-
فان لم يمكن ليه فله قطعه بلا حاكم لاستطراق فى درب نافذ لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا باذن إمام مع أمن الضرر
-
1/2461/246
وفعل ذلك فى ملك جار ودرب مشترك يحرم بلا إذن مستحق
-
وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلابـ ـه ولا ضرر فـ يجبر جار عليه وجدار مسجد كـ دار
-
واذا طلب شريك فى حائط أو سقف انهدم شريكه لبناء معه أجبر كـ نقض عند خوف سقوطـ
-
وإن بناه بنية رجوع رجع
-
1/2471/247
وكذا نهر وبئر وقناة وناعورة ودولاب
-
فان كان بعضهم أقرب الى الماء اشترك الكل فى كريـ وإصلاحـ حتى يوصلوا اليه
-
ثم لا شئ عليه وهكذا الى الآخر فصل
-
ومن له مال لا يفى بما عليه حالا وجب الحجر بطلب غرمائه أو بعضهم
-
وسن إظهاره ولا ينفذ تصرفه فى ماله بعده ولا إقراره عليه بل فى ذمته ويطالب بعد فكه عنه ويبيع حاكم ماله
-
1/2481/248
ويقسمه على قدر ديون غرمائه لكن من وجد عين مالـ سلمها جاهل الحجر بحالها فهى له
-
وشرط كون مفلس حيا وكونها لم يتعلق بها حق الغير وكون كل ثمنها باقيا
-
1/2491/249
ومن لم يقدر على وفاء شئ من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه
-
وكذا ملازمته ومن ماله قدر دينه لا يحجر عليه وأمر بوفاء
-
فان أبى حبسـ بطلب ربه
-
فان أصر ولم يبع ماله باعه حاكم وقضى
-
ولو شكى لمطله فالغرم عليه
-
ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموتـ إن وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل ملئ ولغريم مدين منعه من سفر ما لم يوثقـ بأحدهما
-
وإذا حل دين يقدر على وفاه ـه فسافر بعد طلبه بلا إذن لم يترخص
-
1/2501/250
وإذا ظهر غريم بعد القسمة رجع الغرماء بقسطه
-
ولا يفك حجره الا حاكم فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم
-
ومن دفع اليهم ماله بعقد أو لا رجع فى باق وما تلف فـ على دافع علم بالحجر أو لا ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع اليهم
-
ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك عنه الحجر بلا حكم وأعطى ماله لا قبل تلك بحال وبإمناء أو بتمام خمس عشرة سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله
-
1/2511/251
وأنثى بذلك وحيض و حملها دليل على إمناء
-
ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به و يؤنس رشده ومحله قبل بلوغ والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري
-
فلا يغبن غالبا
-
ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة ووليهم حال الحجر الأب
-
ثم وصيه ثم الحاكم
-
فإن عدم فأمين يقوم مقامه ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ ويأكل ولي محتاج، غير حاكم وأمينه الأقل من كفايته وأجرة ـه
-
1/2521/252
ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وفي تلف لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع