وَإِنْ كَانَ لَهَا نَفْعٌ آجَرَهَا وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا
Its commentaries
(وَإِنْ كَانَ لَهَا نَفْعٌ آجَرَهَا) بِإِذْنِ الْحَاكِمِ (وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا) مِنْهُ كَالضَّالِّ،
بِخِلَافِ الْآبِقِ وَسَيَجِيءُ فِي بَابِهِ
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَهَا نَفْعٌ) بِأَنْ كَانَتْ بَهِيمَةً يُحْمَلُ عَلَيْهَا كَالْحِمَارِ وَالْبَغْلِ
(قَوْلُهُ: بِإِذْنِ الْحَاكِمِ) الَّذِي فِي الْمُلْتَقَى وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُؤَجِّرُهَا الْقَاضِي، لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ إذْنَهُ كَفِعْلِهِ
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ بَدَلِ الْإِجَارَةِ
(قَوْلُهُ كَالضَّالِّ) أَيْ الْعَبْدِ الَّذِي ضَلَّ عَنْ سَيِّدِهِ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْآبِقِ) فَإِنَّهُ لَا يُؤَجِّرُهُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْبَقَ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ، وَسَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ بِقَوْلِهِ كَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْعَبْدِ الْآبِقِ بَحْرٌ، وَوَفَّقَ الْمَقْدِسِيَّ فِي شَرْحِهِ بِحَمْلِ مَا فِي الْهِدَايَةِ عَلَى مَا إذَا كَانَ مَعَهُ عَلَامَةٌ تَمْنَعُ مِنْ الْإِبَاقِ كَالرَّايَةِ، وَنَقَلَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ عَنْهُ وَجْهًا آخَرَ، وَهُوَ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ ذَا قُوَّةٍ وَمَنَعَةٍ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْإِيجَارِ مَعَ إعْلَامِ الْمُسْتَأْجِرِ بِحَالِهِ لِيَحْفَظَهُ غَايَةَ الْحِفْظِ اهـ.
قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَمْ أَرَ حُكْمَ اللَّقِيطِ إذَا صَارَ مُمَيِّزًا وَلَا مَالَ لَهُ هَلْ يُؤَجِّرُهُ الْقَاضِي لِلنَّفَقَةِ أَوْ لَا
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.