Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 2155 to 2172

  1. 4/2754/275

    هِيَ رَفْعُ شَيْءٍ ضَائِعٍ لِلْحِفْظِ عَلَى غَيْرٍ لَا لِلتَّمْلِيكِ نَدْبُ رَفْعِهَا لِصَاحِبِهَا

  2. 4/2764/276

    وَوَجَبَ عِنْدَ خَوْفِ ضَيَاعِهَا

  3. 4/2784/278

    فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَعَرَّفَ إلَى أَنْ عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا أَوْ أَنَّهَا تَفْسُدُ إنْ بَقِيَتْ كَالْأَطْعِمَةِ كَانَتْ أَمَانَةً

  4. 4/2794/279

    وَلَوْ مِنْ الْحَرَمِ أَوْ قَلِيلَةٍ أَوْ كَثِيرَةٍ فَيَنْتَفِعُ بِهَا لَوْ فَقِيرًا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى فَقِيرٍ وَلَوْ عَلَى أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَعُرْسِهِ، إلَّا إذَا عَرَفَ أَنَّهَا لِذِمِّيٍّ

  5. 4/2804/280

    فَإِنْ جَاءَ مَالِكُهَا خُيِّرَ بَيْنَ إجَازَةِ فِعْلِهِ وَلَوْ بَعْدَ هَلَاكِهَا أَوْ تَضْمِينُهُ

  6. وَلَوْ تَصَدَّقَ بِأَمْرِ الْقَاضِي كَمَا يَضْمَنَ الْقَاضِي لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ أَوْ الْمِسْكِينُ وَأَيُّهُمَا ضَمِنَ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى صَاحِبِهِ

  7. وَلَا شَيْءَ لِلْمُلْتَقِطِ مِنْ الْجُعْلِ أَصْلًا

  8. 4/2814/281

    وَنُدِبَ الْتِقَاطُ الْبَهِيمَةِ الضَّالَّةِ وَتَعْرِيفُهَا مَا لَمْ يَخَفْ ضَيَاعَهَا

  9. وَلَوْ فِي الصَّحْرَاءِ وَهُوَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ مُتَبَرِّعٌ إلَّا إذَا قَالَ لَهُ قَاضٍ أَنْفِقْ لِتَرْجِعَ أَوْ يُصَدِّقُهُ اللَّقِيطُ بَعْدَ بُلُوغِهِ

  10. 4/2824/282

    وَإِنْ كَانَ لَهَا نَفْعٌ آجَرَهَا وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا

  11. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَاعَهَا وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ رَبِّهَا لِيَأْخُذَ النَّفَقَةَ

  12. وَلَا يَدْفَعُهَا إلَى مُدَّعِيهَا بِلَا بَيِّنَةٍ،

  13. فَإِنْ بَيَّنَ عَلَامَةً حَلَّ الدَّفْعُ

  14. وَكَذَا إنْ صَدَّقَهُ مُطْلَقًا الْتَقَطَ لُقَطَةً فَضَاعَتْ مِنْهُ ثُمَّ وَجَدَهَا فِي يَدِ غَيْرِهِ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا،

  15. 4/2834/283

    بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ عَلَيْهِ دُيُونٌ وَمَظَالِمُ جَهِلَ أَرْبَابَهَا وَأَيِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ فَعَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِقَدْرِهَا مِنْ مَالِهِ وَإِنْ اسْتَغْرَقَتْ جَمِيعَ مَالِهِ وَسَقَطَ عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ فِي الْمُعَقِّبِيِّ مَاتَ فِي الْبَادِيَةِ جَازَ لِرَفِيقِهِ بَيْعُ مَتَاعِهِ وَمَرْكَبِهِ وَحَمْلُ ثَمَنِهِ إلَى أَهْلِهِ. مُحْضِنَةُ حَمَامٍ اخْتَلَطَ بِهَا أَهْلِيٌّ لِغَيْرِهِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ،

  16. 4/2844/284

    وَإِنْ أَخَذَهُ طَلَبَ صَاحِبَهُ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ

  17. فَإِنْ فَرَّخَ عِنْدَهُ، فَإِنْ الْأُمُّ غَرِيبَةً لَا يَتَعَرَّضُ لِفَرْخِهَا

  18. وَإِنْ الْأُمُّ لِصَاحِبِ الْمُحْضِنَةِ وَالْغَرِيبُ ذَكَرٌ فَالْفَرْخُ لَهُ