فَإِنْ اشْتَرَى عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ ثَمَنَهُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ صَحَّ وَإلَى أَرْبَعَةِ لَا
Its commentaries
(فَإِنْ اشْتَرَى) شَخْصٌ شَيْئًا (عَلَى أَنَّهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (إنْ لَمْ يَنْقُدْ ثَمَنَهُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ صَحَّ) اسْتِحْسَانًا خِلَافًا لِزُفَرَ،
فَلَوْ لَمْ يَنْقُدْ فِي الثَّلَاثِ فَسَدَ فَنَفَذَ عِتْقُهُ بَعْدَهَا لَوْ فِي يَدِهِ فَلْيُحْفَظْ. (وَ) إنْ اشْتَرَى كَذَلِكَ (إلَى أَرْبَعَةِ) أَيَّامٍ (لَا) يَصِحُّ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ أَيْ الْمُشْتَرِيَ إلَخْ)
وَكَذَا لَوْ نَقَدَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ إنْ رَدَّ الثَّمَنَ إلَى ثَلَاثَةٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا صَحَّ أَيْضًا، وَالْخِيَارُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ الْمُتَمَكِّنُ مِنْ إمْضَاءِ الْبَيْعِ وَعَدَمِهِ،
وَفِي الثَّانِيَةِ لِلْبَائِعِ؛ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهُ صَحَّ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي لَا يَصِحُّ نَهْرٌ.
[تَنْبِيهٌ] ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ هُنَا بَيْعَ الْوَفَاءِ تَبَعًا لِلْخَانِيَّةِ قَائِلًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مَسْأَلَةِ خِيَارِ النَّقْدِ أَيْضًا، وَذَكَرَ فِيهِ ثَمَانِيَةَ أَقْوَالٍ وَذَكَرَهُ الشَّارِحُ آخِرَ الْبُيُوعِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْكَفَالَةِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى -.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ لَمْ يَنْقُدْ فِي الثَّلَاثِ فَسَدَ) هَذَا لَوْ بَقِيَ الْمَبِيعُ عَلَى حَالِهِ.
قَالَ: فِي النَّهْرِ: ثُمَّ لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ فِي الثَّلَاثِ جَازَ الْبَيْعُ وَكَانَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ،
وَكَذَا لَوْ قَتَلَهَا فِي الثَّلَاثِ أَوْ مَاتَ أَوْ قَتَلَهَا أَجْنَبِيٌّ خَطَأً وَغَرِمَ الْقِيمَةَ؛
وَلَوْ وَطِئَهَا وَهِيَ بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ أَوْ جَنَى عَلَيْهَا أَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ لَا بِفِعْلِ أَحَدٍ ثُمَّ مَضَتْ الْأَيَّامُ وَلَمْ يَنْقُدْ خُيِّرَ الْبَائِعُ، إنْ شَاءَ أَخَذَهَا مَعَ النُّقْصَانِ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ،
وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَأَخَذَ الثَّمَنَ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَنَفَذَ عِتْقُهُ إلَخْ) أَيْ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ بَحْرٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ، وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَسَدَ.
قَالَ: فِي النَّهْرِ: وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ فَلَا بَيْعَ يُفِيدُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْفُذْ فِي الثَّلَاثِ يَنْفَسِخُ.
قَالَ: فِي الْخَانِيَّةِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَفْسُدُ وَلَا يَنْفَسِخُ، حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ نَفَذَ عِتْقُهُ إنْ كَانَ فِي يَدِهِ. اهـ.
وَأَمَّا عِتْقُهُ قَبْلَ مُضِيِّ الثَّلَاثِ فَيَنْفُذُ بِالْأَوْلَى، كَمَا لَوْ بَاعَهُ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى خِيَارِ الشَّرْطِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اشْتَرَى كَذَلِكَ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ إلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ.
(قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ) وَالْخِلَافُ السَّابِقُ فِي أَنَّهُ فَاسِدٌ أَوْ مَوْقُوفٌ ثَابِتٌ هُنَا نَهْرٌ عَنْ الذَّخِيرَةِ.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) فَإِنَّهُ جَوَّزَهُ إلَى مَا سَمَّيَاهُ.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.