Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ خِيَارِ الشَّرْطِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 2327 to 2346

  1. 4/5674/567

    صَحَّ شَرْطُهُ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ وَلِأَحَدِهِمَا وَلِغَيْرِهِمَا فِي مَبِيعٍ أَوْ بَعْضِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلُّ لَا أَكْثَرَ فِي الثَّلَاثَةِ

  2. 4/5694/569

    وَصَحَّ فِي إجَارَةٍ وَقِسْمَةٍ وَصُلْحٍ عَنْ مَالٍ وَكِتَابَةٍ وَخُلْعٍ وَعِتْقٍ عَلَى مَالٍ وَنَحْوِهَا

  3. 4/5714/571

    فَإِنْ اشْتَرَى عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ ثَمَنَهُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ صَحَّ وَإلَى أَرْبَعَةِ لَا

  4. فَإِنْ نَقَدَ فِي الثَّلَاثَةِ جَازَ

  5. 4/5724/572

    وَلَا يَخْرُجُ مَبِيعٌ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ مَعَ خِيَارِهِ فَيَهْلِكُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ إذَا قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ فَإِنَّهُ بَعْدَ بَيَانِ الثَّمَنِ

  6. 4/5754/575

    وَيَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ مَعَ خِيَارِ الْمُشْتَرِي فَيَهْلَكُ بِيَدِهِ بِالثَّمَنِ كَتَعَيُّبِهِ

  7. 4/5764/576

    وَلَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي خِلَافًا لَهُمَا

  8. وَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْهُمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَتَظْهَرُ ثَمَرَتُهُ فِي أَجَازَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ صَحَّ وَلَوْ مَعَ جَهْلِ صَاحِبِهِ

  9. 4/5804/580

    فَإِنْ فَسَخَ لَا إلَّا إذَا عَلِمَ وَتَمَّ الْعَقْدُ بِمَوْتِهِ وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ وَالْإِعْتَاقُ وَتَوَابِعُهُ وَطَلَبُ الشُّفْعَةِ بِهَا مِنْ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ

  10. 4/5844/584

    وَلَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ صَحَّ

  11. فَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا أَوْ نَقَضَ صَحَّ

  12. وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا وَعَكَسَ الْآخَرُ فَالْأَسْبَقُ أَوْلَى

  13. وَلَوْ كَانَا مَعًا فَالْفَسْخُ أَحَقُّ لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى إعَادَةِ الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا جَازَ بَاعَ عَبْدَيْنِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا، إنْ فَصَلَ ثَمَنَ كُلِّ وَعَيَّنَ وَإِلَّا لَا

  14. 4/5854/585

    وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي

  15. وَصَحَّ خِيَارُ التَّعْيِينِ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ

  16. 4/5864/586

    وَلَوْ اشْتَرَيَا لَا يَرُدُّهُ الْآخَرُ

  17. 4/5874/587

    وَكَذَا الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ كَمَا يَلْزَمُ الْبَيْعُ لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ عَبْدًا مِنْ رَجُلَيْنِ صَفْقَةً عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ لَهُمَا فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ اشْتَرَى عَبْدًا بِشَرْطِ خَبْزِهِ أَوْ كَتْبِهِ فَظَهَرَ بِخِلَافِهِ أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ تَرَكَهُ

  18. 4/5884/588

    بِخِلَافِ شِرَائِهِ شَاةً عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ أَوْ تَحْلِبُ كَذَا رَطْلًا الْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ فِي الْخِيَارِ كَمَا فِي دَعْوَى الْأَجَلِ وَالْمُضِيِّ اشْتَرَى جَارِيَةً بِالْخِيَارِ فَرَدَّ غَيْرَهَا فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي وَجَازَ لِلْبَائِعِ وَطْؤُهَا

  19. 4/5894/589

    وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي عِنْد رَدِّهِ: كَانَ يُحْسِنُ ذَلِكَ لَكِنَّهُ نَسِيَ عِنْدَكَ، فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي

  20. وَلَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ كَتْبِهِ وَخَبْزِهِ وَكَانَ يُحْسِنُ ذَلِكَ فَنَسِيَهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ رُدَّ إلَيْهِ