وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَبَضَ حَقَّهُ أَوْ الثَّمَنَ أَوْ اسْتَوْفَى صُدِّقَ فِي دَعْوَاهُ الزِّيَافَةَ لَوْ مَوْصُولًا وَإِلَّا لَا أَقَرَّ بِدَيْنٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ بَعْضَهُ قَرْضٌ وَبَعْضَهُ رِبًا قُبِلَ قَالَ لِآخَرَ: لَكَ عَلَيَّ أَلْفُ فَرَدَّهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ
Its commentaries
(وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَبَضَ حَقَّهُ أَوْ) قَبَضَ (الثَّمَنَ أَوْ اسْتَوْفَى) حَقَّهُ (صُدِّقَ فِي دَعْوَاهُ الزِّيَافَةَ لَوْ) بَيَّنَ (مَوْصُولًا وَإِلَّا لَا) لِأَنَّ قَوْلَهُ جِيَادٌ مُفَسِّرٌ فَلَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ،
بِخِلَافِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ أَوْ نَصٌّ فَيَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ ابْنُ كَمَالٍ.
، (أَقَرَّ بِدَيْنٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ بَعْضَهُ قَرْضٌ وَبَعْضَهُ رِبًا) وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ (قُبِلَ) بُرْهَانُهُ قُنْيَةٌ عَنْ عَلَاءِ الدِّينِ وَسَيَجِيءُ فِي الْإِقْرَارِ. (قَالَ لِآخَرَ: لَكَ عَلَيَّ أَلْفُ) دِرْهَمٍ (فَرَدَّهُ) الْمُقَرُّ لَهُ (ثُمَّ صَدَّقَهُ) - فِي مَجْلِسِهِ
(قَوْلُهُ أَوْ اسْتَوْفَى) الِاسْتِيفَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ قَبْضِ الْحَقِّ بِالتَّمَامِ سَعْدِيَّةٌ وَابْنُ كَمَالٍ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ) رَاجِعٌ لِلْأُولَى وَهِيَ قَبْضُ الْحَقِّ أَوْ الثَّمَنِ، وَالظَّاهِرُ مَا احْتَمَلَ غَيْرَ الْمُرَادِ احْتِمَالًا بَعِيدًا، وَالنَّصُّ يَحْتَمِلُهُ احْتِمَالًا أَبْعَدَ دُونَ الْمُفَسَّرِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْمُرَادِ أَصْلًا.
(قَوْلُهُ أَوْ نَصٌّ) رَاجِعٌ لِلثَّانِيَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ اسْتَوْفَى.
.
(قَوْلُهُ قُبِلَ بُرْهَانُهُ) لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ وَإِنْ تَنَاقَضَ قُنْيَةٌ.
(قَوْلُهُ فَرَدَّهُ إلَخْ) حَاصِلُ مَسَائِلِ رَدِّ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ أَنَّهُ لَا يَخْلُو
إمَّا أَنْ يَرُدَّهُ مُطْلَقًا أَوْ يَرُدَّ الْجِهَةَ الَّتِي عَيَّنَهَا الْمُقِرُّ وَيُحَوِّلَهَا إلَى أُخْرَى أَوْ يَرُدَّهُ لِنَفْسِهِ وَيُحَوِّلَهُ إلَى غَيْرِهِ،
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ بَطَلَ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ وَجَبَ الْمَالُ كَقَوْلِهِ لَهُ أَلْفٌ بَدَلُ قَرْضٍ فَقَالَ بَدَلُ غَصْبٍ وَإِلَّا بَطَلَ كَقَوْلِهِ ثَمَنُ عَبْدٍ لَمْ أَقْبِضْهُ وَقَالَ قَرْضٌ أَوْ غَصْبٌ وَلَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ فَيَلْزَمُهُ الْأَلْفُ صَدَّقَهُ فِي الْجِهَةِ أَوْ كَذَّبَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ،
وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ فِي يَدِهِ،
وَإِنْ كَانَ الثَّالِثَ، نَحْوَ مَا كَانَتْ لِي قَطُّ لَكِنَّهَا لِفُلَانٍ فَإِنْ صَدَّقَهُ فُلَانٌ تَحَوَّلَ إلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا،
وَإِنْ كَانَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ وَلَاءٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ نَسَبٍ أَوْ رِقٍّ لَمْ يَرْتَدَّ بِالرَّدِّ فَيُقَالُ الْإِقْرَارُ يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ إلَّا فِي هَذِهِ ذَكَرَ مَجْمُوعَ ذَلِكَ فِي الْبَحْرِ، وَفِيهِ اخْتِصَارٌ أَوْضَحْتُهُ فِي حَاشِيَتِهِ.
(قَوْلُهُ فِي مَجْلِسِهِ) وَفِي غَيْرِهِ بِالْأَوْلَى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.