بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي
تنوير الأبصارHanafimasa’il 2751 to 2797
-
5/4325/432
الْقَاضِي يَكْتُبُ إلَى الْقَاضِي فِي غَيْرِ حَدٍّ وَقَوَدٍ
-
5/4335/433
فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ حَكَمَ بِالشَّهَادَةِ وَكَتَبَ بِحُكْمِهِ وَوَهُوَ السِّجِلُّ الْحُكْمِيُّ
-
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْخَصْمُ حَاضِرًا لَمْ يَحْكُمْ وَكَتَبَ الشَّهَادَةَ لِيَحْكُمَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِهَا عَلَى رَأْيِهِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِرَأْيِ الْكَاتِبِ
-
وَهُوَ الْكِتَابَ الْحُكْمِيَّ وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ وَخَتَمَ عِنْدَهُمْ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ إلَيْهِمْ بَعْدَ كِتَابَةِ عُنْوَانِهِ فِي بَاطِنِهِ
-
5/4345/434
فَلَوْ كَانَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَمْ يُقْبَلْ
-
فَإِذَا وَصَلَ إلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ نَظَرَ إلَى خَتْمِهِ
-
وَلَا يَقْبَلُهُ إلَّا بِحُضُورِ الْخَصْمِ وَشُهُودِهِ إلَّا إذَا أَقَرَّ الْخَصْمُ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِمْ
-
5/4355/435
بِخِلَافِ كِتَابِ الْأَمَانِ حَيْثُ لَا يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ
-
5/4375/437
وَلَا بُدَّ مِنْ مَسَافَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَيْنَ الْقَاضِيَيْنِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
-
وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ الْكَاتِبِ وَعَزْلِهِ
-
5/4385/438
وَأَمَّا بَعْدَهُمَا فَلَا وَبِجُنُونِ الْكَاتِبِ وَرِدَّتِهِ وَحَدِّهِ لِقَذْفٍ وَعَمَائِهِ وَفِسْقِهِ بَعْدَ عَدَالَتِهِ وَبِمَوْتِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ إلَّا إذَا عَمَّمَ بَعْدَ تَخْصِيصِ
-
بِخِلَافِ مَا لَوْ عَمَّمَ ابْتِدَاءً وَلَا بِمَوْتِ الْخَصْمِ وَالْكِتَابَةَ بِعِلْمِهِ كَالْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ
-
5/4395/439
وَلَا يُقْبَلُ مِنْ مُحَكَّمٍ بَلْ مِنْ قَاضٍ مُوَلًّى مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ يَمْلِكُ الْجُمُعَةِ كَتَبَ كِتَابًا إلَى مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ فَوَصَلَ إلَى قَاضٍ وُلِّيَ بَعْدَ كِتَابَةِ هَذَا الْمَكْتُوبِ لَا يُقْبَلُ
-
5/4405/440
وَالْمَرْأَةُ تَقْضِي فِي غَيْرِ حَدٍّ وَقَوَدٍ وَإِنْ أَثِمَ الْمُوَلِّي لَهَا وَتَصْلُحُ نَاظِرَةً وَوَصِيَّةً وَشَاهِدَةً
-
5/4415/441
وَلَوْ قَضَتْ فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ فَرُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ فَأَمْضَاهُ لَيْسَ لِغَيْرِهِ إبْطَالُهُ قَضَى نَائِبُ الْقَاضِي لَهُ أَوْ لِوَلَدِهِ جَازَ كَمَا لَوْ قَضَى لِلْإِمَامِ الَّذِي قَلَّدَهُ الْقَضَاءَ أَوْ لِوَلَدِ الْإِمَامِ
-
وَيَقْضِي النَّائِبُ بِمَا شَهِدُوا بِهِ عِنْدَ الْأَصْلِ وَعَكْسِهِ يَمْنَعُ صَاحِبَ سُفْلٍ عَلَيْهِ عُلْوٌ لِآخَرَ مِنْ أَنْ يَتِدَ فِي سُفْلِهِ أَوْ يَنْقُبُ كَوَّةً بِلَا رِضَا الْآخَرِ زَائِغَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ يَتَشَعَّبُ عَنْهَا مِثْلُهَا غَيْرُ نَافِذَةٍ يُمْنَعُ أَهْلُ الْأُولَى عَنْ فَتْحِ بَابٍ فِي الْقُصْوَى وَفِي زَائِغَةٍ مُسْتَدِيرَةٍ لُزِقَ طَرَفَاهَا لَا
-
5/4475/447
وَلَا يُمْنَعُ الشَّخْصُ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِي مِلْكِهِ إلَّا إذَا كَانَ الضَّرَرُ بَيِّنًا يُمْنَعُ وَإِنْ لَمْ يُضِرَّ لَمْ يُمْنَعْ ادَّعَى هِبَةً فِي وَقْتٍ فَسُئِلَ بَيِّنَةً فَقَالَ جَحَدَنِيهَا
-
5/4495/449
فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى الشِّرَاءِ بَعْدَ وَقْتِهَا تُقْبَلُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَقَبْلَهُ لَا كَمَا لَوْ ادَّعَى أَوَّلًا أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ
-
5/4505/450
وَلَوْ ادَّعَى الْمِلْكَ أَوَّلًا ثُمَّ الْوَقْفَ تُقْبَلُ كَمَا لَوْ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ ثُمَّ لِغَيْرِهِ
-
5/4515/451
وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ اشْتَرَيْتَ مِنِّي هَذِهِ الْجَارِيَةَ وَأَنْكَرَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَطَأَهَا إنْ تَرَكَ الْخُصُومَةَ جُحُودَ مَا عَدَا النِّكَاحَ فَسْخٌ
-
فَلَوْ جَحَدَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ ادَّعَاهُ وَبَرْهَنَ يُقْبَلُ
-
بِخِلَافِ الْبَيْعِ أَقَرَّ بِقَبْضِ عَشَرَةِ
-
ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا زُيُوفٌ صُدِّقَ
-
وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهَا سَتُّوقَةٌ لَا إنْ مَفْصُولًا وَصُدِّقَ لَوْ مَوْصُولًا
-
وَلَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ الْجِيَادِ لَمْ يُصَدَّقْ مُطْلَقًا
-
وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَبَضَ حَقَّهُ أَوْ الثَّمَنَ أَوْ اسْتَوْفَى صُدِّقَ فِي دَعْوَاهُ الزِّيَافَةَ لَوْ مَوْصُولًا وَإِلَّا لَا أَقَرَّ بِدَيْنٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ بَعْضَهُ قَرْضٌ وَبَعْضَهُ رِبًا قُبِلَ قَالَ لِآخَرَ: لَكَ عَلَيَّ أَلْفُ فَرَدَّهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ
-
5/4525/452
فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
-
وَمَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَالًا فَقَالَ مَا كَانَ لَكَ عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي عَلَى أَلْفٍ وَبَرْهَنَ عَلَى الْقَضَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَلَوْ بَعْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ كَمَا لَوْ ادَّعَى الْقِصَاصَ عَلَى آخَرَ فَأَنْكَرَ
-
5/4535/453
فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي ثُمَّ بَرْهَنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَفْوِ أَوْ الصُّلْحِ عَنْهُ عَلَى مَالٍ
-
وَكَذَا فِي دَعْوَى الرِّقِّ
-
وَإِنْ زَادَ وَلَا أَعْرِفُكَ وَنَحْوَهُ لَا أَقَرَّ بِبَيْعِ عَبْدِهِ
-
ثُمَّ جَحَدَهُ صَحَّ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ بَاعَهُ فَقَالَ لَمْ أَبِعْهَا مِنْك قَطُّ فَبَرْهَنَ عَلَى الشِّرَاءِ فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَبَرْهَنَ الْبَائِعُ أَنَّهُ بَرِئَ إلَيْهِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِهَا لَمْ تُقْبَلْ يَبْطُلُ صَكٍّ كَتَبَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي آخِرِهِ مَاتَ ذِمِّيٌّ فَقَالَتْ عِرْسُهُ أَسْلَمْتُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَالَتْ وَرَثَتُهُ قَبْلَهُ صُدِّقُوا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ مَاءِ الطَّاحُونَةِ كَمَا فِي مُسْلِمٍ مَاتَ فَقَالَتْ عِرْسُهُ أَسْلَمْتُ قَبْلَ مَوْتِهِ
-
5/4555/455
وَقَالُوا بَعْدَهُ قَالَ الْمُودَعُ هَذَا الْمَيِّتِ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ دَفَعَهَا إلَيْهِ
-
فَإِنْ أَقَرَّ بِابْنٍ آخَرَ لَهُ لَمْ يُفِدْ إذَا كَذَّبَهُ الْأَوَّلُ تَرِكَةٌ قُسِمَتْ بَيْنَ الْوَرَثَةِ أَوْ الْغُرَمَاءِ بِشُهُودٍ لَمْ يَقُولُوا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا أَوْ غَرِيمًا لَمْ يُكَفَّلُوا ادَّعَى دَارًا لِنَفْسِهِ وَلِأَخِيهِ الْغَائِبِ
-
5/4565/456
وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ أَخَذَ نِصْفَ الْمُدَّعَى وَتَرَكَ بَاقِيَهْ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ بِلَا كَفِيلٍ جَحَدَ دَعْوَاهُ أَوْ لَمْ يَجْحَدْ
-
5/4575/457
وَمِثْلُهُ الْمَنْقُولُ فِي الْأَصَحِّ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
-
وَلَوْ قَالَ مَالِي أَوْ مَا أَمْلِكُهُ صَدَقَةٌ فَهُوَ عَلَى مَالِ الزَّكَاةِ
-
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَمْسَكَ مِنْهُ قُوتِهِ،
-
فَإِذَا مَلَكَ تَصَدَّقَ بِقَدْرِهِ
-
وَصَحَّ الْإِيصَاءُ بِلَا عِلْمِ الْوَصِيِّ فَصَحَّ لَا التَّوْكِيلُ بِلَا عِلْمِ وَكِيلٍ
-
فَلَوْ عَلِمَ وَلَوْ مِنْ فَاسِقٍ صَحَّ تَصَرُّفُهُ وَلَا يَثْبُتُ عَزْلُهُ إلَّا بِ عَدْلٍ أَوْ مَسْتُورَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ كَإِخْبَارِ السَّيِّدِ بِجَنَابَةِ عَبْدِهِ وَالشَّفِيعِ وَالْبِكْرِ وَالْمُسْلِمِ الَّذِي لَمْ يُهَاجِرْ
-
5/4585/458
وَيُشْتَرَطُ سَائِرُ الشُّرُوطِ فِي الشَّاهِدِ وَبَاعَ قَاضٍ أَوْ أَمِينُهُ عَبْدًا لِ الْغُرَمَاءِ وَأَخَذَ الْمَالَ فَضَاعَ وَاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ لَمْ يَضْمَنْ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْغُرَمَاءِ
-
5/4595/459
وَلَوْ بَاعَهُ الْوَصِيُّ لَهُمْ بِأَمْرِ الْقَاضِي فَاسْتُحِقَّ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَضَاعَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَصِيِّ وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْغُرَمَاءِ أَخْرَجَ الْقَاضِي الثُّلُثَ لِلْفُقَرَاءِ وَلَمْ يُعْطِهِمْ إيَّاهُ حَتَّى هَلَكَ كَانَ مِنْ مَالِهِمْ
-
وَالثُّلُثَانِ لِلْوَرَثَةِ أَمَرَكَ قَاضٍ بِرَجْمٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ ضَرْبٍ قَضَى بِهِ وَسِعَكَ فِعْلُهُ
-
وَإِنْ عَدْلًا جَاهِلًا الشَّرَائِطِ صُدِّقَ وَإِلَّا لَا،
-
5/4605/460
وَكَذَا لَوْ فَاسِقًا إلَّا أَنْ يُعَايِنَ الْحُجَّةَ صَبَّ دُهْنًا لِإِنْسَانٍ عِنْدَ الشُّهُودِ وَقَالَ كَانَتْ نَجِسَةً وَأَنْكَرَهُ الْمَالِكُ فَالْقَوْلُ لِلصَّابِّ
-
وَلَوْ قَتَلَ رَجُلًا وَقَالَ قَتَلْتُهُ لِرِدَّتِهِ أَوْ لِقَتْلِهِ أَبِي لَمْ يُسْمَعْ صُدِّقَ مَعْزُولٌ قَالَ لِزَيْدٍ أَخَذْتُ مِنْكَ أَلْفًا قَضَيْتُ بِهِ لِبَكْرٍ وَدَفَعْتُهُ إلَيْهِ أَوْ قَالَ: قَضَيْتُ بِقَطْعِ يَدِكَ فِي حَقٍّ وَادَّعَى زَيْدٌ أَخْذَهُ وَقَطْعَهُ ظُلْمًا وَأَقَرَّ بِكَوْنِهِمَا فِي قَضَائِهِ