Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الدر المختارal-Haskafi

(وَإِنْ ادَّعَى الْآخَرُ) كَالْمَوْلَى مَثَلًا (فَكَدَعْوَى الدَّيْنِ) إذْ مَقْصُودُهُمْ الْمَالُ فَتُقْبَلُ عَلَى الْأَقَلِّ إنْ ادَّعَى الْأَكْثَرَ كَمَا مَرَّ. (وَالْإِجَارَةُ كَالْبَيْعِ) لَوْ (فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ) لِلْحَاجَةِ لِإِثْبَاتِ الْعَقْدِ (وَكَالدَّيْنِ بَعْدَهَا) لَوْ الْمُدَّعِي الْمُؤَجِّرَ،

3,787

وَلَوْ الْمُسْتَأْجِرَ فَدَعْوَى عَقْدٍ اتِّفَاقًا

رد المحتارIbn Abidin · a gloss on الدر المختار

(قَوْلُهُ فَكَدَعْوَى الدَّيْنِ) أَيْ الدَّيْنِ الْمُنْفَرِدِ عَنْ الْعَقْدِ سَعْدِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ إذْ مَقْصُودُهُمْ الْمَالُ) لِأَنَّهُ ثَبَتَ الْعِتْقُ وَالْعَقْدُ وَالطَّلَاقُ بِاعْتِرَافِ صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ تَبْقَ الدَّعْوَى إلَّا فِي الدَّيْنِ فَتْحٌ.

31,709

زَادَ فِي الْإِيضَاحِ: وَفِي الرَّهْنِ إنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الرَّاهِنَ لَا تُقْبَلْ لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لَهُ فِي الرَّهْنِ فَعَرِيَتْ الشَّهَادَةُ عَنْ الدَّعْوَى،

31,710

وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ دَعْوَى الدَّيْنِ اهـ.

31,711

وَفِي الْيَعْقُوبِيَّةِ: وَذِكْرُ الرَّاهِنِ فِي الْيَمِينِ لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي.

(قَوْلُهُ عَلَى الْأَقَلِّ) أَيْ اتِّفَاقًا إنْ شَهِدَ شَاهِدُ الْأَكْثَرِ بِعَطْفٍ مِثْلِ أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ،

31,712

وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِ كَالْأَلْفِ وَالْأَلْفَيْنِ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَهُ لَا يَقْضِي بِشَيْءٍ فَتْحٌ.

(قَوْلُهُ الْعَقْدِ) وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبَدَلِ فَلَا تَثْبُتُ الْإِجَارَةُ فَتْحٌ

(قَوْلُهُ وَكَالدَّيْنِ) إذْ لَيْسَ الْمَقْصُودُ بَعْدَ الْمُدَّةِ إلَّا الْأَجْرَ فَتْحٌ.

(قَوْلُهُ بَعْدَهَا) اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ أَوْ لَا بَعْدَ أَنْ تَسَلَّمَ فَتْحٌ.

(قَوْلُهُ عَقْدٍ اتِّفَاقًا) لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِمَالِ الْإِجَارَةِ فَيَقْضِي عَلَيْهِ بِمَا اعْتَرَفَ بِهِ فَلَا يَعْتَبِرُ اتِّفَاقَ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ اخْتِلَافَهُمَا فِيهِ، وَلَا يَثْبُتُ الْعَقْدُ لِلِاخْتِلَافِ فَتْحٌ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.