Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 2836 to 2849

  1. 5/4925/492

    تَقَدُّمُ الدَّعْوَى فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ شَرْطُ قَبُولِهَا

  2. فَإِذَا وَافَقَتْهَا قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا

  3. 5/4935/493

    فَلَوْ ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا فَشَهِدَا بِهِ بِسَبَبٍ قُبِلَتْ وَعَكْسُهُ لَا

  4. وَكَذَا تَجِبُ مُطَابَقَةُ الشَّهَادَتَيْنِ لَفْظًا وَمَعْنًى بِطَرِيقِ الْوَضْعِ

  5. 5/4945/494

    وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالنِّكَاحِ وَالْآخَرُ بِالتَّزْوِيجِ قُبِلَتْ كَذَا الْهِبَةُ وَالْعَطِيَّةُ وَنَحْوُهُمَا،

  6. وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفَيْنِ أَوْ مِائَةٍ وَمِائَتَيْنِ أَوْ طَلْقَةٍ وَطَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ رُدَّتْ كَمَا لَوْ ادَّعَى غَصْبًا أَوْ قَتْلًا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِهِ وَالْآخَرُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ

  7. وَكَذَا فِي كُلِّ قَوْلٍ جُمِعَ مَعَ فِعْلٍ وَتُقْبَلُ عَلَى أَلْفٍ فِي بِأَلْفٍ وَ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ إنْ ادَّعَى الْأَكْثَرَ وَفِي الْعَيْنِ تُقْبَلُ عَلَى الْوَاحِدِ كَمَا لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ لَهُ وَآخَرُ أَنَّ هَذَا لَهُ قُبِلَتْ عَلَى الْوَاحِدِ وَفِي الْعَقْدِ لَا مُطْلَقًا

  8. فَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِشِرَاءِ عَبْدٍ أَوْ كِتَابَتِهِ عَلَى أَلْفٍ وَآخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ رُدَّتْ

  9. 5/4955/495

    وَمِثْلُهُ الْعِتْقُ بِمَالٍ وَالصُّلْحُ عَنْ قَوَدٍ وَالرَّهْنُ وَالْخُلْعُ إنْ ادَّعَى الْعَبْدُ وَالْقَاتِلُ وَالرَّاهِنُ وَالْمَرْأَةُ

  10. وَإِنْ ادَّعَى الْآخَرُ فَكَدَعْوَى الدَّيْنِ وَالْإِجَارَةُ كَالْبَيْعِ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ وَكَالدَّيْنِ بَعْدَهَا

  11. 5/4965/496

    وَصَحَّ النِّكَاحُ بِأَلْفٍ اسْتِحْسَانًا

  12. وَلَزِمَ الْجَرُّ بِشَهَادَةِ إرْثٍ إلَّا أَنْ يَشْهَدَا بِمِلْكِهِ أَوْ يَدِهِ أَوْ يَدِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ

  13. وَلَا بُدَّ مَعَ الْجَرِّ مِنْ بَيَانِ أَنَّهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَقَوْلُ الشَّاهِدِ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرَهُ وَذِكْرُ اسْمِ الْمَيِّتِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَإِنْ شَهِدَا بِيَدِ حَيٍّ مُذْ شَهْرٍ رُدَّتْ

  14. 5/4975/497

    بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَا أَنَّهَا كَانَتْ مِلْكَهُ أَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِ الْمُدَّعِي