بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 2836 to 2849
-
5/4925/492
تَقَدُّمُ الدَّعْوَى فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ شَرْطُ قَبُولِهَا
-
فَإِذَا وَافَقَتْهَا قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا
-
5/4935/493
فَلَوْ ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا فَشَهِدَا بِهِ بِسَبَبٍ قُبِلَتْ وَعَكْسُهُ لَا
-
وَكَذَا تَجِبُ مُطَابَقَةُ الشَّهَادَتَيْنِ لَفْظًا وَمَعْنًى بِطَرِيقِ الْوَضْعِ
-
5/4945/494
وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالنِّكَاحِ وَالْآخَرُ بِالتَّزْوِيجِ قُبِلَتْ كَذَا الْهِبَةُ وَالْعَطِيَّةُ وَنَحْوُهُمَا،
-
وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفَيْنِ أَوْ مِائَةٍ وَمِائَتَيْنِ أَوْ طَلْقَةٍ وَطَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ رُدَّتْ كَمَا لَوْ ادَّعَى غَصْبًا أَوْ قَتْلًا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِهِ وَالْآخَرُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ
-
وَكَذَا فِي كُلِّ قَوْلٍ جُمِعَ مَعَ فِعْلٍ وَتُقْبَلُ عَلَى أَلْفٍ فِي بِأَلْفٍ وَ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ إنْ ادَّعَى الْأَكْثَرَ وَفِي الْعَيْنِ تُقْبَلُ عَلَى الْوَاحِدِ كَمَا لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ لَهُ وَآخَرُ أَنَّ هَذَا لَهُ قُبِلَتْ عَلَى الْوَاحِدِ وَفِي الْعَقْدِ لَا مُطْلَقًا
-
فَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِشِرَاءِ عَبْدٍ أَوْ كِتَابَتِهِ عَلَى أَلْفٍ وَآخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ رُدَّتْ
-
5/4955/495
وَمِثْلُهُ الْعِتْقُ بِمَالٍ وَالصُّلْحُ عَنْ قَوَدٍ وَالرَّهْنُ وَالْخُلْعُ إنْ ادَّعَى الْعَبْدُ وَالْقَاتِلُ وَالرَّاهِنُ وَالْمَرْأَةُ
-
وَإِنْ ادَّعَى الْآخَرُ فَكَدَعْوَى الدَّيْنِ وَالْإِجَارَةُ كَالْبَيْعِ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ وَكَالدَّيْنِ بَعْدَهَا
-
5/4965/496
وَصَحَّ النِّكَاحُ بِأَلْفٍ اسْتِحْسَانًا
-
وَلَزِمَ الْجَرُّ بِشَهَادَةِ إرْثٍ إلَّا أَنْ يَشْهَدَا بِمِلْكِهِ أَوْ يَدِهِ أَوْ يَدِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ
-
وَلَا بُدَّ مَعَ الْجَرِّ مِنْ بَيَانِ أَنَّهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَقَوْلُ الشَّاهِدِ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرَهُ وَذِكْرُ اسْمِ الْمَيِّتِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَإِنْ شَهِدَا بِيَدِ حَيٍّ مُذْ شَهْرٍ رُدَّتْ
-
5/4975/497
بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَا أَنَّهَا كَانَتْ مِلْكَهُ أَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِ الْمُدَّعِي