وَإِنْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَكَذَا إنْ الثَّمَنُ مَنْقُودًا وَإِلَّا فَلِلْآمِرِ قَالَ: بِعْنِي هَذَا لِعَمْرٍو فَبَاعَهُ ثُمَّ أَنْكَرَ الْأَمْرَ أَخَذَهُ عَمْرٌو وَلَغَا إنْكَارُهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ عَمْرٌو لَمْ آمُرْهُ بِهِ فَلَا إلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ شَيْئَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ
Its commentaries
(وَإِنْ) الْعَبْدُ (غَيْرَ مُعَيَّنٍ) وَهُوَ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ (فَكَذَا) أَيْ يَكُونُ لِلْمَأْمُورِ (إنْ الثَّمَنُ مَنْقُودًا) ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ (وَإِلَّا فَلِلْآمِرِ) لِلتُّهْمَةِ خِلَافًا لَهُمَا. (قَالَ: بِعْنِي هَذَا لِعَمْرٍو فَبَاعَهُ ثُمَّ أَنْكَرَ الْأَمْرَ) أَيْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي أَنَّ عَمْرًا أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ (أَخَذَهُ عَمْرٌو وَلَغَا إنْكَارُهُ) الْأَمْرَ لِمُنَاقَضَتِهِ لِإِقْرَارِهِ بِتَوْكِيلِهِ بِقَوْلِهِ بِعْنِي لِعَمْرٍو (إلَّا أَنْ يَقُولَ عَمْرٌو لَمْ آمُرْهُ بِهِ) أَيْ بِالشِّرَاءِ (فَلَا) يَأْخُذُهُ عَمْرٌو؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْمُشْتَرِي ارْتَدَّ بِرَدِّهِ (إلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ) أَيْ إلَى عَمْرٍو؛
لِأَنَّ التَّسْلِيمَ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ بَيْعٌ بِالتَّعَاطِي،
وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ نَقْدُ الثَّمَنَ لِلْعُرْفِ. (أَمَرَهُ بِشِرَاءِ شَيْئَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ) أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنَيْنِ إذَا نَوَاهُ لِلْمُوَكِّلِ كَمَا مَرَّ بَحْرٌ
(قَوْلُهُ أَيْ: يَكُونُ) أَيْ الْقَوْلُ كَذَا فِي الْهَامِشِ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلِلْآمِرِ) حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ كَمَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ؛ لِأَنَّهُ
إمَّا أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَكُلُّ وَجْهٍ عَلَى وَجْهَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَنْقُودًا أَوْ غَيْرَ مَنْقُودٍ.
وَكُلُّ وَجْهٍ عَلَى وَجْهَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ حَيًّا حِينَ أَخْبَرَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ أَوْ مَيِّتًا.
ثُمَّ قَالَ: فَحَاصِلُهُ أَنَّ الثَّمَنَ إنْ كَانَ مَنْقُودًا فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْقُودٍ يُنْظَرُ،
فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ لَا يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ بِأَنْ كَانَ مَيِّتًا فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ،
وَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ عِنْدَهُمَا،
وَكَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ وَفِي مَوْضِعِ التُّهْمَةِ الْقَوْلُ لِلْآمِرِ اهـ
(قَوْلُهُ لِلتُّهْمَةِ) فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ فَلَمَّا رَأَى الصَّفْقَةَ خَاسِرَةً أَرَادَ إلْزَامَهُ لِلْمُوَكِّلِ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ
(قَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا) الْخِلَافُ فِيمَا إذَا كَانَ مُنْكِرًا حَيًّا وَالثَّمَنُ غَيْرُ مَنْقُودٍ فَقَطْ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ.
(قَوْلُهُ بِقَوْلِهِ بِعْنِي إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ بِتَوْكِيلِهِ
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنَيْنِ) بَحَثَ فِيهِ أَبُو السُّعُودِ فَانْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ عَلَى الْبَحْرِ
(قَوْلُهُ إذَا نَوَاهُ إلَخْ) قَيْدٌ فِي غَيْرِ مُعَيَّنَيْنِ فَقَطْ ح، كَذَا فِي الْهَامِشِ
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ وَإِنْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ إلَّا إذَا نَوَاهُ لِلْمُوَكِّلِ
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.