Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 2897 to 2927

  1. 5/5155/515

    وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ صَحَّ

  2. وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ وَبِشِرَاءِ دَارٍ أَوْ عَبْدٍ جَازَ إنْ سَمَّى ثَمَنًا يُخَصِّصُ أَوْ نَوْعًا كَحَبَشِيٍّ وَإِلَّا لَا وَبِشِرَاءِ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ لَا

  3. 5/5165/516

    وَبِشِرَاءِ طَعَامٍ وَبَيَّنَ قَدْرَهُ أَوْ دَفَعَ ثَمَنَهُ وَقَعَ عَلَى الْمُعْتَادِ لِلْأَكْلِ كَلَحْمٍ مَطْبُوخٍ أَوْ مَشْوِيٍّ وَفِي الْوَصِيَّةِ لَهُ بِطَعَامٍ يَدْخُلُ كُلُّ مَطْعُومٍ

  4. وَلِلْوَكِيلِ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ مَا دَامَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ وَلِوَارِثِهِ أَوْ وَصِيِّهِ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ

  5. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا فَلِمُوَكِّلِهِ ذَلِكَ

  6. فَلَوْ سَلَّمَهُ إلَى مُوَكِّلِهِ امْتَنَعَ رَدُّهُ إلَّا بِأَمْرِهِ وَحَبْسُ الْمَبِيعِ بِثَمَنٍ دَفَعَهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ لَا

  7. وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ ثُمَّ أَجَّلَهُ الْبَائِعُ كَانَ لِلْوَكِيلِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ حَالًّا هَلَكَ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ مُوَكِّلِهِ وَلَمْ يَسْقُطْ الثَّمَنُ

  8. وَلَوْ بَعْدَ حَبْسِهِ فَهُوَ كَمَبِيعٍ

  9. وَلَا اعْتِبَارَ بِمُفَارَقَةِ الْمُوَكِّلِ بَلْ بِمُفَارَقَةِ الْوَكِيلِ فِي صَرْفٍ وَسَلَمٍ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ بِمُفَارَقَتِهِ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالرَّسُولُ فِيهِمَا لَا تُعْتَبَرُ مُفَارَقَتُهُ بَلْ مُفَارَقَةُ مُرْسِلِهِ

  10. 5/5175/517

    وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَشْرَةِ أَرْطَالِ لَحْمٍ بِدِرْهَمٍ فَاشْتَرَى ضِعْفَهُ بِدِرْهَمٍ مِمَّا يُبَاعُ مِنْهُ عَشْرَةٌ بِدِرْهَمٍ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ مِنْهُ عَشْرَةٌ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ

  11. وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ غَيْرِ الْمُوَكِّلِ لَا يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِهِ عِنْدَ غَيْبَتِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا دَفْعًا لِلْغَرَرِ أَوْ

  12. 5/5185/518

    بِخِلَافِ مَا سَمَّى لَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ

  13. وَإِنْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ إلَّا إذَا نَوَاهُ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ شَرَاهُ بِمَالِهِ زَعَمَ أَنَّهُ اشْتَرَى عَبْدًا لِمُوَكِّلِهِ فَهَلَكَ وَقَالَ مُوَكِّلُهُ بَلْ شَرَيْتَهُ لِنَفْسِكَ،

  14. فَإِنْ مُعَيَّنًا وَهُوَ حَيٌّ فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ مُطْلَقًا إجْمَاعًا نَقَدَ الثَّمَنَ أَوْ لَا

  15. وَإِنْ مَيِّتًا وَ الثَّمَنَ مَنْقُودٌ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ

  16. وَإِنْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَكَذَا إنْ الثَّمَنُ مَنْقُودًا وَإِلَّا فَلِلْآمِرِ قَالَ: بِعْنِي هَذَا لِعَمْرٍو فَبَاعَهُ ثُمَّ أَنْكَرَ الْأَمْرَ أَخَذَهُ عَمْرٌو وَلَغَا إنْكَارُهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ عَمْرٌو لَمْ آمُرْهُ بِهِ فَلَا إلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ شَيْئَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ

  17. 5/5195/519

    وَلَمْ يُسَمِّ ثَمَنًا فَاشْتَرَى لَهُ أَحَدَهُمَا بِقَدْرِ قِيمَتِهِ أَوْ بِزِيَادَةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهَا صَحَّ وَإِلَّا لَا وَبِشِرَائِهِمَا بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَاشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِنِصْفِهِ أَوْ أَقَلَّ صَحَّ وَ بِالْأَكْثَرِ لَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّانِيَ بِمَا بَقِيَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ

  18. وَبِشِرَاءِ شَيْءٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ وَعَيَّنَهُ أَوْ الْبَائِعُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَنَفَذَ عَلَى الْمَأْمُورِ

  19. وَلَوْ أَمَرَهُ بِالتَّصَدُّقِ بِمَا عَلَيْهِ صَحَّ كَمَا لَوْ أَمَرَ الْمُسْتَأْجِرَ بِمَرَمَّةِ مَا اسْتَأْجَرَهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَبِشِرَائِهِ بِأَلْفٍ وَدَفَعَ

  20. فَاشْتَرَى وَقِيمَتُهُ كَذَلِكَ اشْتَرَيْتَ بِنِصْفِهِ وَقَالَ الْمَأْمُورُ بِكُلِّهِ صُدِّقَ

  21. وَإِنْ قِيمَتُهُ نِصْفَهُ فَ لِلْآمِرِ

  22. 5/5205/520

    وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ وَقِيمَتُهُ نِصْفُهُ فَ لِلْآمِرِ

  23. وَإِنْ قِيمَتُهُ أَلْفًا فَيَتَحَالَفَانِ ثُمَّ يُفْسَخُ الْعَقْدُ

  24. فَيَلْزَمُ الْمَأْمُورَ بِشِرَاءِ مُعَيَّنٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ثَمَنٍ فَقَالَ الْمَأْمُورُ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا وَ صَدَّقَهُ بَائِعُهُ وَقَالَ الْآمِرُ بِنِصْفِهِ تَحَالَفَا

  25. وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِهِ فَقَالَ الْآمِرُ أَمَرْتُكَ بِشِرَائِهِ بِمِائَةٍ وَقَالَ الْمَأْمُورُ بِأَلْفٍ فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ

  26. فَإِنْ بَرْهَنَا قُدِّمَ بُرْهَانُ الْمَأْمُورِ وَبِشِرَاءِ أَخِيهِ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ فَقَالَ الْآمِرُ لَيْسَ هَذَا بِأَخِي فَالْقَوْلُ لَهُ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ

  27. وَعِتْقُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ لِزَعْمِهِ وَبِشِرَاءِ نَفْسِ الْآمِرِ مِنْ مَوْلَاهُ بِكَذَا وَدَفَعَ فَقَالَ لِسَيِّدِهِ اشْتَرَيْتُهُ لِنَفْسِهِ فَبَاعَهُ عَلَى هَذَا عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ

  28. وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْتُهُ فَالْعَبْدُ لِلْمُشْتَرِي وَالْأَلْفُ لِلسَّيِّدِ فِيهِمَا وَعَلَى الْعَبْدِ أَلْفٌ أُخْرَى فِي الْأُولَى كَمَا عَلَى الْمُشْتَرِي مِثْلُهَا فِي الثَّانِيَةِ وَشِرَاءُ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ إعْتَاقٌ

  29. فَلَوْ شَرَى نَفْسَهُ إلَى الْعَطَاءِ صَحَّ كَمَا صَحَّ فِي حِصَّتِهِ إذَا اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ مَوْلَاهُ

  30. 5/5215/521

    وَبَطَلَ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ قَالَ لِعَبْدٍ اشْتَرِ لِي نَفْسَكَ مِنْ مَوْلَاكَ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ بِعْنِي نَفْسِي لِفُلَانٍ فَفَعَلَ فَهُوَ لِلْآمِرِ

  31. وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِفُلَانٍ: عَتَقَ