بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 2897 to 2927
-
5/5155/515
وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ صَحَّ
-
وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ وَبِشِرَاءِ دَارٍ أَوْ عَبْدٍ جَازَ إنْ سَمَّى ثَمَنًا يُخَصِّصُ أَوْ نَوْعًا كَحَبَشِيٍّ وَإِلَّا لَا وَبِشِرَاءِ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ لَا
-
5/5165/516
وَبِشِرَاءِ طَعَامٍ وَبَيَّنَ قَدْرَهُ أَوْ دَفَعَ ثَمَنَهُ وَقَعَ عَلَى الْمُعْتَادِ لِلْأَكْلِ كَلَحْمٍ مَطْبُوخٍ أَوْ مَشْوِيٍّ وَفِي الْوَصِيَّةِ لَهُ بِطَعَامٍ يَدْخُلُ كُلُّ مَطْعُومٍ
-
وَلِلْوَكِيلِ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ مَا دَامَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ وَلِوَارِثِهِ أَوْ وَصِيِّهِ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ
-
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا فَلِمُوَكِّلِهِ ذَلِكَ
-
فَلَوْ سَلَّمَهُ إلَى مُوَكِّلِهِ امْتَنَعَ رَدُّهُ إلَّا بِأَمْرِهِ وَحَبْسُ الْمَبِيعِ بِثَمَنٍ دَفَعَهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ لَا
-
وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ ثُمَّ أَجَّلَهُ الْبَائِعُ كَانَ لِلْوَكِيلِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ حَالًّا هَلَكَ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ مُوَكِّلِهِ وَلَمْ يَسْقُطْ الثَّمَنُ
-
وَلَوْ بَعْدَ حَبْسِهِ فَهُوَ كَمَبِيعٍ
-
وَلَا اعْتِبَارَ بِمُفَارَقَةِ الْمُوَكِّلِ بَلْ بِمُفَارَقَةِ الْوَكِيلِ فِي صَرْفٍ وَسَلَمٍ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ بِمُفَارَقَتِهِ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالرَّسُولُ فِيهِمَا لَا تُعْتَبَرُ مُفَارَقَتُهُ بَلْ مُفَارَقَةُ مُرْسِلِهِ
-
5/5175/517
وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَشْرَةِ أَرْطَالِ لَحْمٍ بِدِرْهَمٍ فَاشْتَرَى ضِعْفَهُ بِدِرْهَمٍ مِمَّا يُبَاعُ مِنْهُ عَشْرَةٌ بِدِرْهَمٍ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ مِنْهُ عَشْرَةٌ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ
-
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ غَيْرِ الْمُوَكِّلِ لَا يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِهِ عِنْدَ غَيْبَتِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا دَفْعًا لِلْغَرَرِ أَوْ
-
5/5185/518
بِخِلَافِ مَا سَمَّى لَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ
-
وَإِنْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ إلَّا إذَا نَوَاهُ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ شَرَاهُ بِمَالِهِ زَعَمَ أَنَّهُ اشْتَرَى عَبْدًا لِمُوَكِّلِهِ فَهَلَكَ وَقَالَ مُوَكِّلُهُ بَلْ شَرَيْتَهُ لِنَفْسِكَ،
-
فَإِنْ مُعَيَّنًا وَهُوَ حَيٌّ فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ مُطْلَقًا إجْمَاعًا نَقَدَ الثَّمَنَ أَوْ لَا
-
وَإِنْ مَيِّتًا وَ الثَّمَنَ مَنْقُودٌ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ
-
وَإِنْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَكَذَا إنْ الثَّمَنُ مَنْقُودًا وَإِلَّا فَلِلْآمِرِ قَالَ: بِعْنِي هَذَا لِعَمْرٍو فَبَاعَهُ ثُمَّ أَنْكَرَ الْأَمْرَ أَخَذَهُ عَمْرٌو وَلَغَا إنْكَارُهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ عَمْرٌو لَمْ آمُرْهُ بِهِ فَلَا إلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ شَيْئَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ
-
5/5195/519
وَلَمْ يُسَمِّ ثَمَنًا فَاشْتَرَى لَهُ أَحَدَهُمَا بِقَدْرِ قِيمَتِهِ أَوْ بِزِيَادَةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهَا صَحَّ وَإِلَّا لَا وَبِشِرَائِهِمَا بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَاشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِنِصْفِهِ أَوْ أَقَلَّ صَحَّ وَ بِالْأَكْثَرِ لَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّانِيَ بِمَا بَقِيَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ
-
وَبِشِرَاءِ شَيْءٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ وَعَيَّنَهُ أَوْ الْبَائِعُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَنَفَذَ عَلَى الْمَأْمُورِ
-
وَلَوْ أَمَرَهُ بِالتَّصَدُّقِ بِمَا عَلَيْهِ صَحَّ كَمَا لَوْ أَمَرَ الْمُسْتَأْجِرَ بِمَرَمَّةِ مَا اسْتَأْجَرَهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَبِشِرَائِهِ بِأَلْفٍ وَدَفَعَ
-
فَاشْتَرَى وَقِيمَتُهُ كَذَلِكَ اشْتَرَيْتَ بِنِصْفِهِ وَقَالَ الْمَأْمُورُ بِكُلِّهِ صُدِّقَ
-
وَإِنْ قِيمَتُهُ نِصْفَهُ فَ لِلْآمِرِ
-
5/5205/520
وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ وَقِيمَتُهُ نِصْفُهُ فَ لِلْآمِرِ
-
وَإِنْ قِيمَتُهُ أَلْفًا فَيَتَحَالَفَانِ ثُمَّ يُفْسَخُ الْعَقْدُ
-
فَيَلْزَمُ الْمَأْمُورَ بِشِرَاءِ مُعَيَّنٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ثَمَنٍ فَقَالَ الْمَأْمُورُ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا وَ صَدَّقَهُ بَائِعُهُ وَقَالَ الْآمِرُ بِنِصْفِهِ تَحَالَفَا
-
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِهِ فَقَالَ الْآمِرُ أَمَرْتُكَ بِشِرَائِهِ بِمِائَةٍ وَقَالَ الْمَأْمُورُ بِأَلْفٍ فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ
-
فَإِنْ بَرْهَنَا قُدِّمَ بُرْهَانُ الْمَأْمُورِ وَبِشِرَاءِ أَخِيهِ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ فَقَالَ الْآمِرُ لَيْسَ هَذَا بِأَخِي فَالْقَوْلُ لَهُ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ
-
وَعِتْقُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ لِزَعْمِهِ وَبِشِرَاءِ نَفْسِ الْآمِرِ مِنْ مَوْلَاهُ بِكَذَا وَدَفَعَ فَقَالَ لِسَيِّدِهِ اشْتَرَيْتُهُ لِنَفْسِهِ فَبَاعَهُ عَلَى هَذَا عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ
-
وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْتُهُ فَالْعَبْدُ لِلْمُشْتَرِي وَالْأَلْفُ لِلسَّيِّدِ فِيهِمَا وَعَلَى الْعَبْدِ أَلْفٌ أُخْرَى فِي الْأُولَى كَمَا عَلَى الْمُشْتَرِي مِثْلُهَا فِي الثَّانِيَةِ وَشِرَاءُ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ إعْتَاقٌ
-
فَلَوْ شَرَى نَفْسَهُ إلَى الْعَطَاءِ صَحَّ كَمَا صَحَّ فِي حِصَّتِهِ إذَا اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ مَوْلَاهُ
-
5/5215/521
وَبَطَلَ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ قَالَ لِعَبْدٍ اشْتَرِ لِي نَفْسَكَ مِنْ مَوْلَاكَ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ بِعْنِي نَفْسِي لِفُلَانٍ فَفَعَلَ فَهُوَ لِلْآمِرِ
-
وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِفُلَانٍ: عَتَقَ