Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4544تنوير الأبصارHanafivol. 6, p. 701vol. 6, p. 701

فَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ لَمْ يُخْرِجْهُمْ الْقَاضِي عَنْهَا وَإِلَى عَبْدِهِ وَ وَرَثَتَهُ صِغَارٌ صَحَّ وَإِلَّا لَا

Its commentaries

الدر المختارal-Haskafi

(فَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ) أَوْ الْمُرْتَدُّ وَتَابَ الْفَاسِقُ مُجْتَبًى. وَفِيهِ: فَوَّضَ وَلَايَةَ الْوَقْفِ لِصَبِيٍّ صَحَّ اسْتِحْسَانًا (لَمْ يُخْرِجْهُمْ الْقَاضِي عَنْهَا) أَيْ عَنْ الْوَصَايَا لِزَوَالِ الْمُوجِبِ لِلْعَزْلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ أَمِينٍ اخْتِيَارٌ (وَإِلَى عَبْدِهِ وَ) الْحَالُ أَنَّ (وَرَثَتَهُ صِغَارٌ صَحَّ) كَإِيصَائِهِ إلَى مُكَاتَبِهِ أَوْ مُكَاتَبِ غَيْرِهِ،

note

ثُمَّ إنْ رَدَّ فِي الرِّقِّ فَكَالْعَبْدِ (وَإِلَّا لَا) وَقَالَا لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا دُرَرٌ.

Adds nothing on this mas’ala.

رد المحتارIbn Abidin · a gloss on الدر المختار

(قَوْلُهُ وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ) أَيْ الْأَصْلِيُّ ط

(قَوْلُهُ أَيْ عَنْ الْوَصَايَا) فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْوِصَايَةِ

(قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ رَدَّ فِي الرِّقِّ) بِأَنْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ الْبَدَلِ

(قَوْلُهُ فَكَالْعَبْدِ) أَيْ فَإِنْ كَانَ مُكَاتَبَ غَيْرِهِ صَحَّتْ وَاسْتَبْدَلَهُ الْقَاضِي بِغَيْرِهِ،

39,772

وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبَهُ فَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافِيَّةِ ط

(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ فِيهِمْ كَبِيرٌ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ لِلْكَبِيرِ بَيْعَهُ أَوْ بَيْعَ نَصِيبِهِ فَيَعْجَزُ عَنْ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَمْنَعُهُ فَلَا يَحْصُلُ فَائِدَةُ الْوَصِيَّةِ اخْتِيَارٌ

(قَوْلُهُ وَقَالَا لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا) لِأَنَّ فِيهِ إثْبَاتَ الْوَلَايَةِ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى الْمَالِكِ وَهُوَ قَلْبُ الْمَشْرُوعِ. وَلَهُ أَنَّهُ أَوْصَى إلَى مَنْ هُوَ أَهْلٌ فَيَصِحُّ، كَمَا لَوْ أَوْصَى إلَى مُكَاتَبٍ وَهَذَا لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ مُسْتَبِدٌّ بِالتَّصَرُّفِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ وَلَايَةٌ،

39,773

فَإِنَّ الصِّغَارَ وَإِنْ كَانُوا مُلَّاكًا لَكِنْ لَمَّا أَقَامَهُ أَبُوهُمْ مَقَامَ نَفْسِهِ صَارَ مُسْتَبِدًّا بِالتَّصَرُّفِ مِثْلَهُ بِلَا وَلَايَةٍ لَهُمْ اهـ دُرَرٌ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ رَقَبَتَهُ ط.

39,774

فَإِنْ قِيلَ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَايَةُ الْبَيْعِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَبِيعَهُ فَيَتَحَقَّقُ الْمَنْعُ. وَأُجِيبَ أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ الْإِيصَاءُ لَمْ يَبْقَ لِلْقَاضِي وَلَايَةُ الْبَيْعِ عِنَايَةٌ

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.