بَابُ الْوَصِيِّ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 4539 to 4567
-
6/7006/700
أَوْصَى إلَى زَيْدٍ وَقَبِلَ عِنْدَهُ صَحَّ،
-
فَإِنْ رَدَّ عِنْدَهُ يَرْتَدُّ وَإِلَّا لَا يَصِحُّ
-
فَإِنْ سَكَتَ فَمَاتَ فَلَهُ الرَّدُّ وَالْقَبُولُ وَلَزِمَ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَإِنْ جَهِلَ بِهِ
-
بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنْ سَكَتَ ثُمَّ رَدَّ بَعْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَبِلَ صَحَّ إلَّا إذَا نَفَّذَ قَاضٍ رَدَّهُ
-
6/7016/701
وَلَوْ إلَى صَبِيٍّ وَعَبْدِ غَيْرِهِ وَكَافِرٍ وَفَاسِقٍ بَدَّلَ بِغَيْرِهِمْ
-
فَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ لَمْ يُخْرِجْهُمْ الْقَاضِي عَنْهَا وَإِلَى عَبْدِهِ وَ وَرَثَتَهُ صِغَارٌ صَحَّ وَإِلَّا لَا
-
6/7026/702
وَمَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ بِهَا ضَمَّ إلَيْهِ غَيْرَهُ
-
وَلَوْ ظَهَرَ لِلْقَاضِي عَجْزُهُ أَصْلًا اسْتَبْدَلَ غَيْرَهُ وَلَوْ عَزَلَهُ الْقَاضِي مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا نَفَذَ عَزْلُهُ وَإِنْ جَارَ وَأَثِمَ
-
6/7036/703
وَبَطَلَ فِعْلُ أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ كَالْمُتَوَلَّيَيْنِ
-
وَلَوْ كَانَ إيصَاؤُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ إلَّا بِشِرَاءِ كَفَنِهِ وَتَجْهِيزِهِ وَالْخُصُومَةُ فِي حُقُوقِهِ وَشِرَاءِ حَاجَةِ الطِّفْلِ وَالِاتِّهَابِ لَهُ وَإِعْتَاقِ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ وَرَدِّ وَدِيعَةٍ وَتَنْفِيذِ وَصِيَّةٍ مُعَيَّنَتَيْنِ وَبَيْعُ مَا يَخَافُ تَلَفَهُ وَجَمْعُ أَمْوَالٍ ضَائِعَةٍ
-
6/7056/705
وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ أَوْصَى إلَى الْحَيِّ أَوْ إلَى آخَرَ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي التَّرِكَةِ وَحْدَهُ وَإِلَّا ضَمَّ إلَيْهِ غَيْرَهُ وَوَصِيُّ الْوَصِيِّ وَصِيٌّ فِي التَّرِكَتَيْنِ
-
6/7076/707
وَتَصِحُّ قِسْمَتُهُ نَائِبًا عَنْ وَرَثَةٍ غُيَّبٍ أَوْ صِغَارٍ مَعَ الْمُوصَى لَهُ
-
وَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ إنْ ضَاعَ قِسْطُهُمْ مَعَهُ وَقِسْمَتُهُ عَنْ الْمُوصَى لَهُ مَعَهُمْ فَلَا فَيَرْجِعُ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ إذَا ضَاعَ قِسْطُهُ مَعَهُ
-
وَصَحَّ قِسْمَةُ الْقَاضِي وَأَخْذُهُ قِسْطَ الْمُوصَى لَهُ إنْ غَابَ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَفِي غَيْرِهِمَا لَا
-
وَإِنْ قَاسَمَهُمْ الْوَصِيُّ فِي الْوَصِيَّةِ بِحَجٍّ حَجَّ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ إنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ مَنْ دُفِعَ إلَيْهِ لِيَحُجَّ
-
6/7086/708
وَلَوْ أَفْرَزَ الْمَيِّتُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِلْحَجِّ فَضَاعَ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا
-
وَصَحَّ بَيْعُ الْوَصِيِّ عَبْدًا مِنْ التَّرِكَةِ بِغَيْبَةِ الْغُرَمَاءِ وَضَمِنَ وَصِيٌّ بَاعَ مَا أَوْصَى بِبَيْعِهِ وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ فَاسْتَحَقَّ الْعَبْدُ بَعْدَ هَلَاكِ ثَمَنِهِ عِنْدَهُ
-
وَرَجَعَ فِي التَّرِكَةِ كَمَا يَرْجِعُ فِي مَالِ الطِّفْلِ وَصِيٌّ بَاعَ مَا أَصَابَهُ مِنْ التَّرِكَةِ وَهَلَكَ ثَمَنُهُ مَعَهُ فَاسْتَحَقَّ
-
وَصَحَّ احْتِيَالُهُ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَوْ خَيْرًا
-
وَصَحَّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ
-
6/7096/709
وَإِنْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى مِنْ نَفْسِهِ،
-
فَإِنْ كَانَ وَصِيَّ الْقَاضِي لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مُطْلَقًا
-
وَإِنْ كَانَ وَصِيَّ الْأَبِ جَازَ بِشَرْطِ مَنْفَعَةٍ ظَاهِرَةٍ لِلصَّغِيرِ وَبَيْعُ الْأَبِ مَالَ صَغِيرٍ مِنْ نَفْسِهِ جَائِزٌ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَبِمَا يُتَغَابَنُ فِيهِ
-
6/7106/710
وَلَوْ زَادَ الْوَصِيُّ عَلَى كَفَنِ مِثْلِهِ فِي الْعَدَدِ ضَمِنَ الزِّيَادَةَ، وَفِي الْقِيمَةِ وَقَعَ الشِّرَاءُ لَهُ، وَ ضَمِنَ مَا دَفَعَهُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ
-
وَلَوْ دَفَعَ الْمَالَ إلَى الْيَتِيمِ قَبْلَ ظُهُورِ رُشْدِهِ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ فَضَاعَ ضَمِنَ
-
وَجَازَ بَيْعُهُ عَلَى الْكَبِيرِ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ
-
6/7116/711
وَلَا يَتَّجِرُ فِي مَالِهِ لِنَفْسِهِ
-
6/7126/712
وَجَازَ لِلْيَتِيمِ وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ تَرِكَتِهِ أَنَّهُ لِفُلَانٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ وَارِثًا فَيَصِحُّ فِي حِصَّتِهِ،
-
6/7146/714
وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ لِآخَرَ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لِلصَّغِيرِ لَا يُسْمَعُ وَوَصِيُّ أَبِي الطِّفْلِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ جَدِّهِ