Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4652تنوير الأبصارHanafivol. 6, p. 772vol. 6, p. 772

وَلِبِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْبِنْتِ وَلِلْأُخْتِ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ وَلِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ وَالثُّلُثُ لِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ وَلِلْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَهَا مَعَهُ السُّدُسُ

Its commentaries

الدر المختارal-Haskafi

(وَ) السُّدُسُ (لِبِنْتِ الِابْنِ) فَأَكْثَرَ (مَعَ الْبِنْتِ) الْوَاحِدَةِ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ (وَ) السُّدُسُ (لِلْأُخْتِ) لِأَبٍ فَأَكْثَرَ (مَعَ الْأُخْتِ) الْوَاحِدَةِ (لِأَبَوَيْنِ) تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ (وَ) السُّدُسُ (لِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ وَالثُّلُثُ لِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ) ذُكُورُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ (وَ) الثُّلُثُ (لِلْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَهَا مَعَهُ السُّدُسُ) كَمَا مَرَّ

Adds nothing on this mas’ala.

رد المحتارIbn Abidin · a gloss on الدر المختار

(قَوْلُهُ وَالسُّدُسُ لِبِنْتِ الِابْنِ إلَخْ) لِلْبَنَاتِ سِتَّةُ أَحْوَالٍ ثَلَاثَةٌ تَتَحَقَّقُ فِي بَنَاتِ الصُّلْبِ، وَبَنَاتِ الِابْنِ وَهِيَ النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ وَالثُّلُثَانِ لِلْأَكْثَرِ وَإِذَا كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ عَصَّبَهُنَّ وَثَلَاثَةٌ تَنْفَرِدُ بِهَا بَنَاتُ الِابْنِ.

الْأَوْلَى: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.

الثَّانِيَةُ: يَسْقُطْنَ بالصُّلْبِيَّتَيْن فَأَكْثَرَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ غُلَامٌ لَيْسَ أَعْلَى مِنْهُنَّ فَيُعَصِّبَهُنَّ.

الثَّالِثَةُ: يَسْقُطْنَ بِالِابْنِ الصُّلْبِيِّ وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا

(قَوْلُهُ وَالسُّدُسُ لِلْأُخْتِ لِأَبٍ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ لِلْأَخَوَاتِ لِغَيْرِ أُمٍّ سَبْعَةَ أَحْوَالٍ خَمْسَةٌ تَتَحَقَّقُ فِي الْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ، وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ: وَهِيَ الثَّلَاثَةُ الْمَارَّةُ فِي بَنَاتِ الصُّلْبِ.

وَالرَّابِعَةُ: أَنَّهُنَّ يَصِرْنَ عَصَبَاتٍ مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ.

وَالْخَامِسَةُ: أَنَّهُنَّ يَسْقُطْنَ بِالِابْنِ وَابْنِهِ وَبِالْأَبِ اتِّفَاقًا وَبِالْجَدِّ عِنْدَ الْإِمَامِ وَثِنْتَانِ تَنْفَرِدُ بِهِمَا الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ: الْأُولَى: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ الثَّانِيَةُ أَنَّهُنَّ يَسْقُطْنَ مَعَ الشَّقِيقَتَيْنِ فَأَكْثَرَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ مَنْ يُعَصِّبُهُنَّ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ السِّرَاجِيَّةِ، وَيَسْقُطْنَ بِالْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ إذَا صَارَتْ عَصَبَةً: أَيْ إذَا كَانَتْ مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ قَالَ السَّيِّدُ: لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَالْأَخِ فِي كَوْنِهَا عَصَبَةً أَقْرَبَ إلَى الْمَيِّتِ كَمَا سَيَأْتِي

(قَوْلُهُ وَالسُّدُسُ لِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ) أَيْ لِلْأَخِ أَوْ الْأُخْتِ لِأُمٍّ وَلَهُمْ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ ذَكَرَ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ وَالثَّالِثَةُ أَنَّهُمْ يَسْقُطُونَ بِالْفَرْعِ الْوَارِثِ وَبِالْأَبِ وَالْجَدِّ كَمَا سَيَأْتِي

(قَوْلُهُ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَهَا مَعَهُ السُّدُسُ) أَيْ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي (قَوْلُهُ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْبَاقِي أَيْ ثُلُثِ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ أَوْ الزَّوْجِ

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.