كِتَابُ الْفَرَائِضِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 4639 to 4653
-
6/7596/759
يَبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْخَالِيَةِ عَنْ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِعَيْنِهَا كَالرَّهْنِ وَالْعَبْدِ الْجَانِي بِتَجْهِيزِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْتِيرٍ وَلَا تَبْذِيرٍ
-
6/7606/760
ثُمَّ دُيُونُهُ الَّتِي لَهَا مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ
-
وَأَمَّا دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ أَوْصَى بِهِ وَجَبَ تَنْفِيذُهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي وَإِلَّا لَا ثُمَّ وَصِيَّتُهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ
-
6/7616/761
ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَيُسْتَحَقُّ الْإِرْثُ بِرَحِمٍ وَنِكَاحٍ وَوَلَاءٍ فَيَبْدَأُ بِذَوِي الْفُرُوضِ
-
6/7636/763
ثُمَّ بِالْعَصَبَاتِ النَّسَبِيَّةِ
-
ثُمَّ بِالْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ الذُّكُورُ
-
6/7646/764
ثُمَّ الرَّدُّ ثُمَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ ثُمَّ بَعْدَهُمْ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ
-
ثُمَّ الْمُقِرُّ لَهُ بِنَسَبٍ لَمْ يَثْبُتْ
-
6/7656/765
ثُمَّ الْمُوصَى لَهُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ
-
6/7666/766
ثُمَّ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَمَوَانِعُهُ الرِّقُّ وَالْقَتْلُ وَاخْتِلَافُ الدِّينِ وَاخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا
-
6/7696/769
فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجَةِ فَصَاعِدًا الثَّمَنُ
-
6/7706/770
وَإِنْ سَفَلَ وَالرُّبْعُ لَهَا عِنْدَ عَدَمِهِمَا وَالرُّبْعُ لِلزَّوْجِ مَعَ أَحَدِهِمَا وَالنِّصْفُ لَهُ عِنْدَ عَدَمِهِمَا وَلِلْأَبِ وَالْجَدِّ السُّدُسُ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ
-
6/7726/772
وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعَ اثْنَيْنِ مِنْ الْأُخُوَّةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ وَلِلْجَدَّةِ مُطْلَقًا فَصَاعِدًا إذْ كُنَّ ثَابِتَاتٍ مُتَحَاذِيَاتٌ فِي الدَّرَجَةِ لِأَنَّ الْقُرْبَى تَحْجُبُ الْبُعْدَى
-
وَلِبِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْبِنْتِ وَلِلْأُخْتِ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ وَلِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ وَالثُّلُثُ لِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ وَلِلْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَهَا مَعَهُ السُّدُسُ
-
وَلَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَالثُّلُثَانِ لِكُلِّ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِمَّنْ فَرْضُهُ النِّصْفُ إلَّا الزَّوْجَ