Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar

مسألة: (وإن هادَنَهم مُطْلَقًا، لم يَصِحَّ) لأنَّ ذلك يَقْتَضِى التَّأْبِيدَ، فيُفْضِى إلى تَرْكِ الجِهادِ بالكُلِّيَّةِ، وذلك لا يَجُوزُ.

١٤٩٧ -

Adds nothing on this mas’ala.

المبدع في شرح المقنعIbn Muflih

(وَإِنْ هَادَنَهُمْ مُطْلَقًا لَمْ يَصِحَّ) لِأَنَّ إِطْلَاقَ ذَلِكَ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ؛ وَذَلِكَ يُفْضِي إِلَى تَرْكِ الْجِهَادِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ.

[الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ فِي الْهُدْنَةِ]

Adds nothing on this mas’ala.

الإنصافal-Mardawi

وإنْ هادَنَهم مُطْلَقًا، لَمْ يَصِحَّ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ.

16,122

وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: تصِحُّ، وتكونُ جائزَةً، ويُعْمَلُ بالمَصْلَحَةِ؛ لأنَّ اللَّهَ تعالَى أمَر بنَبْذِ العُهودِ المُطْلقَةِ، وإتْمامِ المُؤقَّتَةِ.

16,123

فائدة: لو قال: هادَنْتُكم ما شِئْنا أو شاءَ فُلانٌ. فلا يصِحُّ. على الصَّحيحِ وَإِنْ شَرَطَ شَرْطًا فَاسِدًا؛ كَنَقْضِهَا مَتَى شَاءَ، أَوْ رَدِّ النِّسَاءِ إِلَيْهِمْ، أَوْ صَدَاقِهِنَّ، أَوْ سِلَاحِهِمْ، أَوْ إدْخَالِهِمُ الْحَرَمَ، بَطَلَ الشَّرْطُ.

16,124

وَفِي الْعَقْدِ وَجْهَانِ.

مِنَ المذهبِ.

16,125

وقيل: يصِحُّ. اخْتارَه القاضى. ولو قال: نُقِرُّكم ما أقَرَّكم اللَّهُ. لم يصِحَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ.

16,126

وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: يصِحُّ أيضًا،

16,127

وإنْ مَنَعْناه فى قوْلِه: ما شِئْنا.

الممتع في شرح المقنعIbn al-Munajja

قال: (وإن هادنهم مطلقاً لم يصح. وإن شرط شرطاً فاسداً كنقضها متى شاء، ورد النساء إليهم أو صداقهن أو سلاحهم، وإدخالهم الحرم بطل الشرط. وفي العقد وجهان) .

5,478

أما كون الهدنة لا تصح مطلقاً فلأن إطلاق ذلك يقتضي التأبيد وذلك يفضي إلى ترك الجهاد.

5,479

وأما كون شرط النقض متى شاء يبطل فلأنه ينافي مقتضى العقد.

ولأنه عقد مؤقت فكان تعليقه على المشيئة باطلاً كالإجارة.

5,480

وأما كون شرط رد النساء المسلمات يبطل فلقوله:{فلا تَرجعوهن إلى الكفار}.

ولقوله صلى الله عليه وسلم:«إن الله قد منع الصلح في النساء». ولأنه لا يؤمن أن تزوج بمشرك فيصيبها أو تفتتن في دينها.

5,481

وأما كون شرط رد صداقهن يبطل فلأن بضع المرأة لا يدخل في الأمان.

5,482

فإن قيل: فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم المهر.

قيل: لأنه شرط رد النساء وكان شرطاً صحيحاً ثم نسخ فوجب رد البدل لصحة الشرط

5,483

بخلاف حكم من بعده فإن رد النساء نسخ فلم يبق صحيحاً.

5,484

وأما كون شرط رد السلاح يبطل فلأنه يصير لهم به قوة.

5,485

وأما كون شرط إدخالهم الحرم يبطل فلقوله تعالى:{إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}.

5,486

وأما كون العقد إذا شرط فيه شيء من ذلك أو شبهه يبطل ففيه وجهان مبنيان على الشروط الفاسدة في البيع. وسيأتي دليل ذلك في موضعه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.