Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْهُدْنَةِ

المقنعHanbalimasa’il 1865 to 1874

  1. 3/3593/359

    وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ الْهُدْنَةِ وَالذِّمَّةِ إِلَّا مِنَ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فَمَتَى رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ جَازَ لَهُ عَقْدُهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً،

  2. وَإِنْ طَالَتْ وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ فِي أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ

  3. 3/3603/360

    فَإِنْ زَادَ عَلَى الْعَشْرِ، بَطَلَ فِي الزِّيَادَةِ وَفِي الْعَشْرِ رِوَايَتَانِ

  4. وَإِنْ هَادَنَهُمْ مُطْلَقًا لَمْ يَصِحَّ

  5. وَإِنْ شَرَطَ شَرْطًا فَاسِدًا كَنَقْضِهَا مَتَى شَاءَ أَوْ رَدِّ النِّسَاءِ إِلَيْهِمْ أَوْ صَدَاقِهِنَّ أَوْ سِلَاحِهِمْ أَوْ إِدْخَالِهِمُ الْحَرَمَ بَطَلَ الشَّرْطُ وَفِي الْعَقْدِ وَجْهَانِ

  6. 3/3613/361

    وَإِنْ شَرَطَ رَدَّ مَنْ جَاءَ مِنَ الرِّجَالِ مُسْلِمًا جَازَ

  7. 3/3623/362

    وَلَا يَمْنَعُهُمْ أَخْذَهُ

  8. وَلَا يُجْبِرُهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِقِتَالِهِمْ وَالْفِرَارِ مِنْهُمْ وَعَلَى الْإِمَامِ حِمَايَةُ مَنْ هَادَنَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ

  9. وَإِنْ سَبَاهُمْ كُفَّارٌ آخَرُونَ لَمْ يَجُزْ لَنَا شِرَاؤُهُمْ

  10. 3/3633/363

    وَإِنْ خَافَ نَقْضَ الْعَهْدِ مِنْهُمْ، نَبَذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ