بَابُ الْهُدْنَةِ
المقنعHanbalimasa’il 1865 to 1874
-
3/3593/359
وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ الْهُدْنَةِ وَالذِّمَّةِ إِلَّا مِنَ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فَمَتَى رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ جَازَ لَهُ عَقْدُهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً،
-
وَإِنْ طَالَتْ وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ فِي أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ
-
3/3603/360
فَإِنْ زَادَ عَلَى الْعَشْرِ، بَطَلَ فِي الزِّيَادَةِ وَفِي الْعَشْرِ رِوَايَتَانِ
-
وَإِنْ هَادَنَهُمْ مُطْلَقًا لَمْ يَصِحَّ
-
وَإِنْ شَرَطَ شَرْطًا فَاسِدًا كَنَقْضِهَا مَتَى شَاءَ أَوْ رَدِّ النِّسَاءِ إِلَيْهِمْ أَوْ صَدَاقِهِنَّ أَوْ سِلَاحِهِمْ أَوْ إِدْخَالِهِمُ الْحَرَمَ بَطَلَ الشَّرْطُ وَفِي الْعَقْدِ وَجْهَانِ
-
3/3613/361
وَإِنْ شَرَطَ رَدَّ مَنْ جَاءَ مِنَ الرِّجَالِ مُسْلِمًا جَازَ
-
3/3623/362
وَلَا يَمْنَعُهُمْ أَخْذَهُ
-
وَلَا يُجْبِرُهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِقِتَالِهِمْ وَالْفِرَارِ مِنْهُمْ وَعَلَى الْإِمَامِ حِمَايَةُ مَنْ هَادَنَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ
-
وَإِنْ سَبَاهُمْ كُفَّارٌ آخَرُونَ لَمْ يَجُزْ لَنَا شِرَاؤُهُمْ
-
3/3633/363
وَإِنْ خَافَ نَقْضَ الْعَهْدِ مِنْهُمْ، نَبَذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ