وَتَصِحُّ فِي الْآخَرِ بِدُونِهِ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ الثَّالِثُ: الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ
Its commentaries
مسألة: (الثالثُ، القُدْرَةُ على التَّسْلِيمِ، فلا يَصِحُّ إجازَةُ الآبِقِ والشّارِدِ، ولا المَغْصُوبِ) مِن غيرِ غاصِبِه، إذا لم يَقْدِرْ على أخْذِه منه؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ المَعْقُودِ عليه، فلم تَصِحَّ إجارَتُه، كبَيعِه.
٢١٧٢ -
Adds nothing on this mas’ala.
(وَتَصِحُّ فِي الْآخَرِ بِدُونِهِ) كَالْبَيْعِ إِذِ الْخِلَافُ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْبَيْعِ (وَلِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ) لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ الْخِيَارُ، فَكَذَا هُنَا.
[الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ] (الثَّالِثُ: الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ) لِأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ، أَشْبَهَتْ بَيْعَ الْأَعْيَانِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (الثالث: القدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق والشارد ولا المغصوب (١) ممن لا يقدر على أخذه).
أما كون الثالث من شروط صحة إجارة العين: القدرة على التسليم؛ فلأنها بيع. أشبهت بيع الأعيان.
وأما كونه لا تصح إجارة الآبق والشارد ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه فلعدم القدرة المشترطة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.