Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 2790 to 2809

  1. 4/4174/417

    وَالْإِجَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ، أَحَدُهُمَا: إِجَارَةُ عَيْنٍ، فَيَجُوزُ إِجَارَةُ كُلِّ عَيْنٍ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ مِنْهَا مَعَ بَقَائِهَا

  2. فَيَجُوزُ لَهُ اسْتِئْجَارُ حَائِطٍ لِيَضَعَ عَلَيْهِ أَطْرَافَ خَشَبِهِ وَحَيَوَانٍ لِيَصِيدَ بِهِ إِلَّا الْكَلْبَ وَاسْتِئْجَارِ كِتَابٍ لِيَقْرَأَ فِيهِ إِلَّا الْمُصْحَفَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَاسْتِئْجَارُ النَّقْدِ لِلتَّحَلِّي وَالْوَزْنِ لَا غَيْرَ

  3. 4/4184/418

    فَإِنْ أَطْلَقَ الْإِجَارَةَ لَمْ تَصِحَّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ

  4. وَتَصِحُّ فِي الْآخَرِ وَيَنْتَفِعُ بِهَا فِي ذَلِكَ

  5. وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ وَلَدِهِ لِخِدْمَتِهِ وَامْرَأَةٍ لِرَضَاعِ وَلَدِهِ وَحَضَانَتِهِ

  6. وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ، أَحَدُهَا: أَنْ يُعْقَدَ عَلَى نَفْعِ الْعَيْنِ دُونَ أَجْزَائِهَا

  7. 4/4194/419

    وَلَا حَيَوَانٍ لِيَأْخُذَ لَبَنَهُ إِلَّا فِي الظِّئْرِ وَنَقَعِ الْبِئْرِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ تَبَعًا الثَّانِي مَعْرِفَةُ الْعَيْنِ بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ

  8. 4/4204/420

    وَتَصِحُّ فِي الْآخَرِ بِدُونِهِ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ الثَّالِثُ: الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ

  9. فَلَا تَصِحُّ إِجَارَةُ الْآبِقِ، وَالشَّارِدِ،

  10. وَلَا الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ،

  11. وَلَا الْمَغْصُوبِ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ

  12. 4/4214/421

    وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ الرَّابِعُ: اشْتِمَالُ الْعَيْنِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فَلَا تَجُوزُ إِجَارَةُ بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ لِلْحَمْلِ وَلَا أَرْضٍ لَا تُنْبِتُ الزَّرْعَ الْخَامِسُ: كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً لِلْمُؤَجِّرِ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا

  13. فَيَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إِجَارَةُ الْعَيْنِ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ

  14. 4/4224/422

    وَيَجُوزُ لِلْمُؤَجِّرِ وَغَيْرِهِ بِمِثْلِ الْأُجْرَةِ وَزِيَادَةٍ

  15. وَعَنْهُ: لَا تَجُوزُ بِزِيَادَةٍ

  16. وَعَنْهُ: إِنْ جَدَّدَ فِيهَا عِمَارَةً جَازَتِ الزِّيَادَةُ وَإِلَّا فَلَا وَلِلْمُسْتَعِيرِ إِجَارَتُهَا إِذَا أَذِنَ لَهُ الْمُعِيرُ مُدَّةً بِعَيْنِهَا

  17. 4/4234/423

    وَتَجُوزُ إِجَارَةُ الْوَقْفِ

  18. فَإِنْ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ فَانْتَقَلَ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ لَمْ تَنْفَسِخِ الْإِجَارَةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَلِلثَّانِي حِصَّتُهُ مِنَ الْأُجْرَةِ

  19. 4/4244/424

    وَإِنْ آجَرَ الْوَلِيُّ الْيَتِيمَ أَوِ السَّيِّدُ الْعَبْدَ

  20. ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَعُتِقَ الْعَبْدُ لَمْ تَنْفَسِخِ الْإِجَارَةُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَنْفَسِخَ