فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ أَخَذَ فَرْضَهُ
Its commentaries
Says nothing on this mas’ala.
(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ أَخَذَ فَرْضَهُ) لِلنَّصِّ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (فإن كان معهم ذو فرضٍ أخذ فرضه. ثم للجد الأحظ من: المقاسمة كأخٍ، وثلث الباقي، وسدس جميع المال) .
أما كون ذي الفرض يأخذ فرضه؛ فلأن ذلك له؛ لما تقدم في موضعه.
وأما كون الجد له الأحظ من: المقاسمة بعد إخراج فرض ذي الفرض،
ومن ثلث الباقي، ومن سدس جميع المال؛ فلأن ذلك له مع عدم فرض ذي الفرض. فكذا مع وجوده بعد إخراج نصيبه.
فإن قيل: مع عدم ذي الفرض كان له ثلث الجميع.
قيل: ما يؤخذ بالفرض كأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث الجميع.
فعلى هذا إذا زاد الإخوة عن اثنين أو من يَعْدِلُهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة.
ومتى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي.
ومتى نقصت الفروض عن النصف فلا حظ له في السدس.
وإذا كانت الفروض النصف استوى السدس وثلث الباقي.
ومتى كانت الإخوة اثنين استوى ثلث الباقي والمقاسمة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.