فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

لا يتكلم على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ أَخَذَ فَرْضَهُ) لِلنَّصِّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

قال: (فإن كان معهم ذو فرضٍ أخذ فرضه. ثم للجد الأحظ من: المقاسمة كأخٍ، وثلث الباقي، وسدس جميع المال) .

١٠٬٢٦٠

أما كون ذي الفرض يأخذ فرضه؛ فلأن ذلك له؛ لما تقدم في موضعه.

١٠٬٢٦١

وأما كون الجد له الأحظ من: المقاسمة بعد إخراج فرض ذي الفرض،

١٠٬٢٦٢

ومن ثلث الباقي، ومن سدس جميع المال؛ فلأن ذلك له مع عدم فرض ذي الفرض. فكذا مع وجوده بعد إخراج نصيبه.

١٠٬٢٦٣

فإن قيل: مع عدم ذي الفرض كان له ثلث الجميع.

قيل: ما يؤخذ بالفرض كأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث الجميع.

فعلى هذا إذا زاد الإخوة عن اثنين أو من يَعْدِلُهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة.

١٠٬٢٦٤

ومتى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي.

١٠٬٢٦٥

ومتى نقصت الفروض عن النصف فلا حظ له في السدس.

١٠٬٢٦٦

وإذا كانت الفروض النصف استوى السدس وثلث الباقي.

١٠٬٢٦٧

ومتى كانت الإخوة اثنين استوى ثلث الباقي والمقاسمة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.