Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar

مسألة: (وإن، أعتَقَه عنه بأمرِه، فالوَلاءُ للمُعتَقِ عنه) وهذا قولُ جَميعِ من حَكَينَا قولَه في المسألةِ الأولَى، إلَّا أبا حنيفةَ. ووَافَقَه محمدُ بنُ الجسنِ، وداودُ، فقالوا: الوَلاءُ للمُعتِقِ، إلَّا أن يُعتِقَه عنه بعِوَضٍ، فيكونُ له الوَلاءُ، ويَلْزَمُه العِوَضُ، ويَصيرُ كأنَّه اشْتَراه ثم وَكَّلَه في إعتاقِه،

23,659

أمَّا إذا كان عن غيرِ عِوَض، فلا يَصِحُّ تَقْدِيرُ البَيعِ، فيكونُ الوَلاءُ للمُعْتِقِ، لِما ذَكَرنا مِن الحديثِ. وعن أحمدَ مثلُ ذلك. ولَنا، أنَّه وكِيلٌ في الإِعتاقِ، فكان الولاءُ للمُعتَقِ عنه، كما لو أخَذَ عِوَضًا، فإنَّه كما يجوزُ تَقْديرُ البَيعِ فيما إذا أخَذَ عِوَضًا، يجوزُ تَقْديرُ الهِبَةِ إذا لم يأخُذْ عِوَضًا،

23,660

فإنَّ الهِبَةَ تجوزُ في العبدِ، كما يجوزُ البَيعُ، والخَبَرُ مَخْصُوصٌ بما إذا أخَذَ عِوَضًا، وبسائرِ الوُكَلاءِ، فنَقِيسُ عليه مَحَلَّ النِّزاعِ.

٢٨٩٤ -

المبدع في شرح المقنعIbn Muflih

(وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ بِأَمْرِهِ) صَحَّ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ فَكَانَ (فَوَلَاؤُهُ لِلْمُعْتِقِ عَنْهُ) فِي قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ، كَمَا لَوْ بَاشَرَهُ، وَلِمَا ذَكَرَهُ حَالَاتٌ،

Adds nothing on this mas’ala.

الإنصافal-Mardawi

وإن أعتَقَه عنه بأمرِه، فالولاءُ للمُعتَقِ عنه.

28,279

وإذا قال: أعتِقْ عَبدَك عنِّي وعلَى ثَمنُه. ففَعلَ، فالثمَنُ عليه والْوَلاءُ للمُعتَقِ عنه. هذا المذهبُ مُطلَقًا، وعليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشرحِ»، و «الوجيزِ»، وغيرِهم. قال المُصَنفُ عن الثانيةِ: لا نعلمُ فيه خِلافًا. وقدمه في «المُحَررِ»، و «الرعايتَين»، و «الحاوي الصغِير»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. قال القاضي في «خِلافِه»: هو اسْتِدعاءٌ للعِتقِ، والمِلكُ يدخُلُ تبَعًا ومِلْكًا؛ لمضَرُورَةِ وُقوعِ العِتقِ له. وصرح أنه مِلكٌ قَهرِيٌّ، حتى إنه يَثْبُتُ للكافِرِ على المُسلِمِ إذا كان العَبدُ المُسْتَدعَى عِتقُه مُسلِمًا والمُسْتَدعِي كافِرًا. وذكَر ابنُ أبي مُوسى، لا يُجزِئُه حتى يُمَلكَه إياه، فيُعتِقَه هو.

ونقَلَه مُهنَّا. وكذا الحُكمُ لو قال: أعتِقْ عَبْدَك عني. وأطلَقَ. أو: أعتِقْه عنِّي مجَّانًا. خِلافًا ومذهبًا. فعلى المذهبِ، يُجْزِئُه العِتقُ عنِ الواجِبِ ما لم يَكُنْ قرِيبه.

28,280

والصَّحيحُ مِن المذهبِ، لا يَلزَمُه عِوَضُه إلا بالتِزامِه. قدَّمه في «المُحَررِ»، و «الرعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، وغيرِهم.

28,281

وعنه، يَلزَمُه عِوَضُه ما لم وَإذَا قَال: أعتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي، وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ. فَفَعَلَ، فَالثَّمَنُ عَلَيهِ، وَالْوَلَاءُ لِلْمعتَقِ عَنْهُ.

يَنْفِهِ. وعنه، العِتقُ والوَلاءُ للمَسئولِ لا للسَّائلِ، إلَّا حيث التزَمَ العِوَضَ.

28,282

وقال في «التَّرغيبِ»: إذا قال: أعتِقْه عن كفَّارَتِي، ولكَ مِائَةٌ. فأعتَقَه، عتَقَ ولم يُجْزِئه عنها، وتَلزَمُه المِائةُ، والوَلاءُ له.

28,283

وقال ابنُ عَقِيلٍ: لو قال: أعتِقْه عنِّي بهذا الخَمرِ أو الخِنزِيرِ. مَلكَه وعتَقَ عليه كالهبةِ، والمِلكُ يقِفُ على القَبضِ في الهِبَةِ، إذا كان ذلك بلَفظِها لا بلفظِ العِتقِ. قال: بدَليلِ قوْلِه: أعتِقْ عَبدَك عنِّي. فإنَّه يَنْتَقِلُ المِلكُ هنا قبلَ إعتاقِه،

28,284

ويجوزُ جَعلُه قابِضًا له مِن طريقِ الحُكمِ، كقَوْلِكَ: بعتُكَ. أو: وهبْتُكَ هذا العَبْدَ.

28,285

وقال المُشتَرِي: هو حُرٌّ. عتَقَ، ويُقَدَّرُ القَبُولُ حُكْمًا. انتهى.

28,286

قال في «الفُروعِ»: وكلامُ غيرِه في الصُّورَةِ الأخِيرَةِ يقتَضِي عدَمَ العِتقِ.

28,287

فائدة: لو قال: أعتِقْ عَبدَك عني وعليَّ ثَمَنُه. لم يجِبْ على السَّيِّدِ إجابَتُه. وعليه الأصحابُ.

28,288

وقال الشَّيخُ تَقِي الدِّينِ رَحِمَه اللهُ: قِياسُ القَولِ بوُجوبِ الكِتابَةِ إذا طَلبَها العَبْدُ، وُجوبُ الإِجابةِ هنا.

28,289

وَإنْ قَال: أعتِقْهُ وَالثَّمَنُ عَلَيَّ. فَفَعَلَ، فَالثَّمَنُ عَلَيهِ، وَالْوَلَاءُ لِلْمعتِقِ.

الممتع في شرح المقنعIbn al-Munajja

its words on this mas’ala come with mas’ala 3922 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.