وَلَوْ تَزَوَّجَتِ الصَّبِيَّ أَوَّلًا،
Its commentaries
مسألة: (ولو تَزَوَّجَتِ الصَّبِيَّ أوَّلًا، ثم فَسَخَتْ نِكاحَه لِعَيب، ثم تَزَوَّجَتْ كَبِيرًا، فصار لها منه لَبَنٌ، فأرْضَعَتْ به الصَّبِيَّ، حَرُمَتْ عليهما علي الأبَدِ) على الزَّوْج الثَّانِي؛ لأنَّها صَارَتْ مِن حَلائلِ أَبْنَائِه، وعلى الصَّبِيِّ؛ لأنَّها صارَتْ أُمَّه.
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ تَزَوَّجَتِ الصَّبِيَّ أَوَّلًا، ثُمَّ فَسَخَتْ نِكَاحَهُ لِعَيْبٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ كَبِيرًا فَصَارَ لَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ الصَّبِيَّ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا عَلَى الْأَبَدِ) عَلَى الْكَبِيرِ ; لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ، وَعَلَى الصَّبِيِّ ; لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّهُ.
١ - مَسْأَلَةٌ: إِذَا زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ صَغِيرًا مَمْلُوكًا فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ سَيِّدِهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَحَرُمَتْ عَلَى سَيِّدِهَا أَبَدًا ; لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ،
وَلَوْ زَوَّجَهَا حُرًّا صَغِيرًا لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهُ لِعَدَمِ خَوْفِ الْعَنَتِ،
وَإِنْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ السَّيِّدِ لَمْ يَصِرِ السَّيِّدُ أَبَاهُ، وَلَمْ يَحْرُمْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِي الْأَصَحِّ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ فِي الْحَقِيقَةِ. [
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.