فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (ولو تَزَوَّجَتِ الصَّبِيَّ أوَّلًا، ثم فَسَخَتْ نِكاحَه لِعَيب، ثم تَزَوَّجَتْ كَبِيرًا، فصار لها منه لَبَنٌ، فأرْضَعَتْ به الصَّبِيَّ، حَرُمَتْ عليهما علي الأبَدِ) على الزَّوْج الثَّانِي؛ لأنَّها صَارَتْ مِن حَلائلِ أَبْنَائِه، وعلى الصَّبِيِّ؛ لأنَّها صارَتْ أُمَّه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَلَوْ تَزَوَّجَتِ الصَّبِيَّ أَوَّلًا، ثُمَّ فَسَخَتْ نِكَاحَهُ لِعَيْبٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ كَبِيرًا فَصَارَ لَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ الصَّبِيَّ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا عَلَى الْأَبَدِ) عَلَى الْكَبِيرِ ; لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ، وَعَلَى الصَّبِيِّ ; لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّهُ.

١ - مَسْأَلَةٌ: إِذَا زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ صَغِيرًا مَمْلُوكًا فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ سَيِّدِهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَحَرُمَتْ عَلَى سَيِّدِهَا أَبَدًا ; لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ،

٢٠٬٢٩٨

وَلَوْ زَوَّجَهَا حُرًّا صَغِيرًا لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهُ لِعَدَمِ خَوْفِ الْعَنَتِ،

٢٠٬٢٩٩

وَإِنْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ السَّيِّدِ لَمْ يَصِرِ السَّيِّدُ أَبَاهُ، وَلَمْ يَحْرُمْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِي الْأَصَحِّ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ فِي الْحَقِيقَةِ. [

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.