Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 12708فقه السنةComparativevol. 2, p. 220vol. 2, p. 220

من المستحب أن يتزين الرجل لزوجته، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لاتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف (٢) كل حقي الذي لي عليها، فتستوجب حقها الذي لها علي، لان الله تعالى قال: " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet