فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٧٠٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٠ج ٢ ص ٢٢٠

من المستحب أن يتزين الرجل لزوجته، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لاتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف (٢) كل حقي الذي لي عليها، فتستوجب حقها الذي لها علي، لان الله تعالى قال: " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد