Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 15738فقه السنةComparativevol. 2, p. 439vol. 2, p. 439

ولا يجب الحد في نكاح مختلف في صحته، مثل زواج المتعة، والشغار، وزواج التحليل، والزواج بلا ولي أو شهود، وزواج الاخت في عدة أختها البائن، وزواج الخامسة، في عدة الرابعة البائن، لان الاختلاف بين الفقهاء على صحة هذا الزواج يعتبر شبهة في الوطء، والحدود تدرأ بالشبهات خلافا للظاهرية، إذ أنهم يرون الحد في كل وطء قام على نكاح باطل أو فاسد.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet