Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16595فقه السنةComparativevol. 2, p. 503vol. 2, p. 503

دعوى السارق الملكية: وإذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه بأنه سرق من الحرز نصابا فقال مالك: يجب عليه القطع بكل حال ولا يقبل دعواه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقطع وسماه الشافعي: " السارق الظريف "

Its commentaries

No commentary tied to this book yet